انتقل إلى المحتوى

صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/313

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۲۹۷ شو وجهان أحدها أن أهل البني بضمتون ما أصابوا من أهل العدل وأما أهل البني ادا افترقوا فريقين وأتلف بعضهم أموال بعض ان لم يكن لهم وكة ومتعة ضمنوا كالباغيفان انهزموا وولوامديرين أو وقعوا بين يدي أهل العدل أساري والحرب قائمة لا يقتلون ولا يذلف على جريحهم وقال أبو حنيفة ان لم تنكسر شوكتهم تنبع وان قاتلت امرأة أوسى منهم قتل واذا أسرنا أحداً حبسه وليس له حبس المرأة والصبي والعبد إذ ليسوا من أهل القتال والله أعلم الباب الثامن عشر في بيان استعانة السلطان بالكفار - يجوز للامام أن يستعين بالمشركين من أهل الذمة على قتال أهل الشرك اذا كان بالمسلمين قوة وشوكة بحيث لو اتفق الطائفتان من أهل الذمة والمشركين قاوموهم وان لم يكن كذلك فلا يجوز واختلفت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فقد روي أنه لم يستعن بهم في بعض الغزوات وقد روي ابن عباس رضي الله عنه أنه أستمان يقوم يهود من بني قنقاع بعـد بدر ورضخ فوجه الجمع لم يستعن حين لم يؤذن وهل يجوز الاستعانة بنساء المشركين وسبيانهم وجهان الصحيح انه لا يجوز بخلاف نساء المسلمين لانه برجي بركة دعائهم واذا خرج بهم الامام ولم يسماجرة يرضخون من المرصد المصالح وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيمة وأن خرجوا بغير اذن من الامام أو نهاهم الامام عن الخروج وعلموا النهي لا يعطي سواء قاتل أولم يقاتل وإن خرج بشير اذنه فهل يرضيح على وجهين ( الباب التاسع عشر فيها يجب على السلطان في كل سنة ) أقل ما يجب على الأمام أن لا يأتي عام الأوله فيه غزو ولا يجوز له القعود عن الغزو لان فيه قطع منفعة الغنيمة عن المسلمين واغراء الكفار