- ۲۷۳ - البسير لا يضر وفى السماع أرأيت لو تيمم للنافلة وصلى ثم لم يزل في المسجد في حديث ثم أراد أن يقوم ليتنفل بذلك التيمم قال إن تطاول ذلك فليبتدى. تيممه وإلا فأرجو أن يجزئه وصرح باشتراط الاتصال صاحب الطراز والمنتقى والتوضيح وابن عرفة وغيرهم ابن رشد الأصل أن لا يصلى صلاتين بتيمم واحد فريضة ولا نافلة أنظر بقيته وفى التوضيح وشرط ابن رشد أن تكون النافلة منوية عند تيمم الفريضة وإن لم ينوها لم يصلها ونحوه للشامل وابن فرحون و بهرام بن عبد السلام إذا قصد الفرض جاز له ما شاء من النفل وهو تابع في ذلك لا بن الحاجب الأجهورى ظاهر المدونة أن يفعل النفل بتيمم الفرض وإن كثر وقيده التونسى بأن لا يكثر ونقله فى النوادر عن مالك ر رحمه الله والشافعية أن يفعله إلى أن تدخل الفريضة الثانية واستظهره في التوضيح تبعا لابن عبد السلام قال لأن ما يفعله من النوافل إنما هو بالتبع للفريضة ولا معنى للتابع عند فقد المتبوع قيل وهو موافق لكلام التونسى إذ يمكن حمله عليه إذا علمت هذا فاعلم أنه يصح إيقاع السنة بتيمم النافلة كما مر وعليه ابن القاسم في المجموعة سند و اذا قلنا بمنع الجمع بين فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة أو فرض عين وفرض كفاية المذهب أنه يجمع اذا قدم المكتوبة وفي الواضحة من تيمم للعتمة له أن يوتر بتيممها ويصلى من التنفل ما شاء ومثله لابن الحاجب والتوضيح ثم النافلة فلأن تجوز السنة بقيمم السنة أولى وأحرى الحطاب ووقع في التوضيح اذا جاز ايقاع السنة بتيمم ما يوهم خلاف ذلك فانه قال لما تكلم على مسألة فمن صلى فرضين بقيمم واحد ما نصه فرع قال ابن سحنون وسبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض الوتر وركعتا الفجر والعيدان والاستسقاء والخسوف بتيمم لكل سنة كما فى الفرائض نقله اللخمي . قال وسألته ( يعنى صاحب الترجمة ) عن أشياء من الأطعمة والأشربة وأى شيء أنفع للانسان أن يأكله أو يشربه فأدلى بأشياء نافعة رافعة للأمراض
صفحة:معجم الأطباء (1942) -أحمد عيسى.pdf/281
المظهر