انتقل إلى المحتوى

صفحة:مسألة ترجمة القرآن - مصطفى صبري - 1932.djvu/9

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

(A) بامتياز القرآن على التراجم من حيث بلاغته المعجزة واعترافه بأن التراجم ليست قرآناً ولا يصح أن تسمى قرآنا و انما هي معاني القرآن يقول بعدم لزوم الاعجاز للاعاجم بل نامرب أيضاً بعد ذهاب عصر الذين أدركوا الاعجاز من طريق الذوق وآمنوا بالقرآن بسبب هذا الادراك و يرى قراءة التراجم أولى للاعاجم في الصلاة وغيرها كما سيأتي تفصيله لا نفهام معانيها لهم فتكون صلاتهم حية بها فالقرآن ان بقى عندهم يبقى مستغنى عنه وتقوم مقامه التراجم حتى ان علماءهم يستغنون بها عن القرآن في استنباط الاحكام والوصول الى مرتبة الاجتهاد فهل لا يكون إذن اعترافه بعلو مكان القرآن على مكان التراجم وسلب تسميتها قرآناً هدراً لا قيمة له في ساحة العمل الا بقدر ما يرى للمصلى القادر على قراءة القرآن من الاعاجم ناهما معناه أن يجعل لصلاته حظا من القرآن العربي وجو با على مذهب صاحبى الامام مع ان الاستغناء بالتراجم يقضى على وجود مثل ذاك القادر في الاعاجم ثم ان فضيلة الاستاذ عقد فصولا لمقاله و بدأ بفصل امكان الترجمة وأتى في كلامه بنقل طويل عن موافقات الامام الشاطبي خلاصته الاستدلال على صحة ترجمة القرآن و جوازها بصحة تفسير القرآن وجوازه باتفاق أهل الاسلام ويتضمن ذلك النقل أن للقرآن دلالات أصلية على معان مطلقة ودلالات تابعة على معان خاصة ، فمن حيث الدلالة الاولى التي لا تختلف باختلاف اللغات أمكنت ترجمة القرآن و ان لم تمكن من حيث الدلالة التي تدور عليها ميزات نظم القرآن مثل الاعجاز . وأنى لا أدري ما الحاجة الى التكلف باثبات جواز الترجمة المستدل عليه بجواز التفسير لأن هذه الترجمة تصير من قبيل التفسير ولا كلام في جواز الترجمة التفسيرية وانما الكلام في ترجمة تقوم مقام القرآن في الصلاة وغيرها مع أنه اعترف بأن الصلاة لا تجوز بالتفسير ولا بالترجمة التي تشبه التفسير وانما تجوز بالترجمة الحرفية والترجمة الحرفية لا يصح الاستدلال على جوازها قياسا بجواز التفسير لكونه قياساً مع الفارق ، ألا يرى أن التفسير يمكن في جميع آيات صدر .