انتقل إلى المحتوى

صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/123

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
۱۲۱


باب السلم في المرض


إذا أسلم رجل في مرضه ثلاثين درهما في كرّ من طعام يساوي عشرة دراهم ثم مات في مرضه فانه يرد الكر ويرد على ورثة الميت عشرة دراهم

قياسه أن يرد الكر وقيمته عشرة دراهم فيكون قد حاباه بعشرين درهما فالوصية من الحاباه شيء ويصير في أيدي الورثة عشرين غير شيء وكر وكل ذلك ثلاثون درهماً غير شيء يعدل شيئين وهو مثلا الوصية فاجبر الثلاثين بالشيء وزده على الشيئين فيصير الثلاثون يعدل ثلاثة أشياء الشيء من ذلك ثلثه وهو عشرة دراهم وهو ما جاز من المحاباة.

فإن أسلم إلى رجل عشرين درهماً وهو مريض في كرّ يساوي خمسين درهماً ثم أقاله في مرضه ثم مات فانه يرد أربعة أتساع الكر وأحَد عشر درهماً وتسع درهم

وقياسه أنك قد علمت أن قيمة الكر مثل الذي أسلم إليه مرتين ونصفا فهو لا يرد من رأس المال شيئاً إلا رد من الكر مثليه ومثل نصفه فتجعل الذي يرد من الكر بالشيء فشيئين فنصفا فزده على ما بقي من العشرين وهو عشرون غير شيء فيصير في أيدى ورثة الميت عشرون

R