سنن الترمذي/كتاب الأحكام والفوائد (1)
كتاب الأحكام والفوائد
باب ما جاء في قتل الوزغ
[1482] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة قال وفي الباب عن بن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
باب ما جاء في قتل الحيات
[1483] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن بن عمر عن أبي لبابة أن النبي ﷺ نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر ويروى عن بن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها
[1484] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي الخدري وروى مالك بن أنس هذا عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ وفي الحديث قصة حدثنا بذلك الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وهذا أصح عن حديث عبيد الله بن عمر وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك
[1485] حدثنا هناد حدثنا بن أبي زائدة حدثنا بن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبو ليلى قال رسول الله ﷺ إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث بن أبي ليلى
باب ما جاء في قتل الكلاب
[1486] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله ﷺ لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم قال وفي الباب عن بن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم
باب ما جاء من امسك كلبا ما ينقص من أجره
[1487] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله ﷺ من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي ﷺ انه قال أو كلب زرع
[1488] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية قيل له إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع فقال إن أبا هريرة له زرع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
[1489] حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله ﷺ وهو يخطب فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي ﷺ
[1490] حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن عطاء بهذا
باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره
[1491] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فقال النبي ﷺ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه عن النبي ﷺ نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح وعباية قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم
باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا
[1492] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي ﷺ في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله ﷺ إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي ﷺ نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح والعمل على هذا عند أهل العلم وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان