سنن ابن ماجة/كتاب الفرائض/1
باب الحث على تعليم الفرائض
[عدل]2823 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شىء ينتزع من أمتي ".
باب فرائض الصلب
[عدل]2824 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتى سعد إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها. فسكت رسول الله ﷺ حتى أنزلت آية الميراث فدعا رسول الله ﷺ أخا سعد بن الربيع فقال " أعط ابنتى سعد ثلثى ماله وأعط امرأته الثمن وخذ أنت ما بقي ".
2825 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن الهزيل بن شرحبيل، قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت، لأب وأم فقالا للابنة النصف وما بقي فللأخت وائت ابن مسعود فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا فقال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله ﷺ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت.
باب فرائض الجد
[عدل]2826 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن معقل بن يسار المزني، قال سمعت النبي ﷺ أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا.
2827 - قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم، حدثنا ابن الطباع، حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار، قال قضى رسول الله ﷺ في جد كان فينا بالسدس.
باب ميراث الجدة
[عدل]2828 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، أنبأنا عبد الله بن وهب، أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، حدثه عن قبيصة بن ذؤيب، ح وحدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن ابن ذؤيب، قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شىء وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شىء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.
2829 - حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، حدثنا سلم بن قتيبة، عن شريك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ ورث جدة سدسا.
باب الكلالة
[عدل]2830 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، أن عمر بن الخطاب، قام خطيبا يوم الجمعة أو خطبهم يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه وقال إني والله ما أدع بعدي شيئا هو أهم إلى من أمر الكلالة وقد سألت رسول الله ﷺ فما أغلظ لي في شىء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال " يا عمر تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء ".
2831 - حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن مرة، عن مرة بن شراحيل، قال قال عمر بن الخطاب ثلاث لأن يكون رسول الله ﷺ بينهن أحب إلى من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة.
2832 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله، يقول مرضت فأتاني رسول الله ﷺ يعودني هو وأبو بكر معه وهما ماشيان وقد أغمي على فتوضأ رسول الله ﷺ فصب على من وضوئه فقلت يا رسول الله كيف أصنع كيف أقضي في مالي حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء {وإن كان رجل يورث كلالة } الآية و {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} الآية.
باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك
[عدل]2833 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، رفعه إلى النبي ﷺ قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ".
2834 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، أنه حدثه أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد، أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة قال " وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ". وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر.
2835 - وقال أسامة قال رسول الله ﷺ " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ".
2836 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، أن المثنى بن الصباح، أخبره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال " لا يتوارث أهل ملتين ".
باب ميراث الولاء
[عدل]2837 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعا وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر فقال عمر أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله ﷺ سمعته يقول " ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان ". قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك ألفى دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير فخاصموه إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء. فقضى لنا به فلم نزل فيه بعد.
2838 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن مولى، للنبي ﷺ وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما فقال النبي ﷺ " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ".
2839 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة، - قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت مات مولاى وترك ابنة فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف.
باب ميراث القاتل
[عدل]2840 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن إسحاق بن أبي فروة، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال " القاتل لا يرث ".
2841 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن يحيى، قالا حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن محمد بن سعيد، - وقال محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد، - عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قام يوم فتح مكة فقال " المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته ".
باب ذوي الأرحام
[عدل]2842 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلا، رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر أن النبي ﷺ قال " الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له ".
2843 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، ح وحدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، قالا حدثنا شعبة، حدثني بديل بن ميسرة العقيلي، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام أبي كريمة، - رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله ﷺ قال - قال رسول الله ﷺ " من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا - وربما قال فإلى الله وإلى رسوله - وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ".
باب ميراث العصبة
[عدل]2844 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو بحر البكراوي، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، قال قضى رسول الله ﷺ أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه.
2845 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ".
باب من لا وارث له
[عدل]2846 - حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، قال مات رجل على عهد رسول الله ﷺ ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه فدفع النبي ﷺ ميراثه إليه.
باب تحوز المرأة ثلاث مواريث
[عدل]2847 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ قال " المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ". قال محمد بن يزيد ما روى هذا الحديث غير هشام.
باب من أنكر ولده
[عدل]2848 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، حدثني يحيى بن حرب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال لما نزلت آية اللعان قال رسول الله ﷺ " أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شىء ولن يدخلها جنته وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأشهاد ".
2849 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال " كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق ".
باب في ادعاء الولد
[عدل]2850 - حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن اليمان، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ﷺ " من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث ".
2851 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي، أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال " كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شىء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة ". قال محمد بن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.
باب النهى عن بيع الولاء، وعن هبته
[عدل]2852 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، وسفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته.
2853 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته.
باب قسمة المواريث
[عدل]2854 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا عبد الله بن لهيعة، عن عقيل، أنه سمع نافعا، يخبر عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام ".
باب إذا استهل المولود ورث
[عدل]2855 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الربيع بن بدر، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال قال رسول الله ﷺ " إذا استهل الصبي صلي عليه وورث ".
2856 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة، قالا قال رسول الله ﷺ " لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا ". قال واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس.
باب الرجل يسلم على يدى الرجل
[عدل]2857 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهب، قال سمعت تميما الداري، يقول قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدى الرجل قال " هو أولى الناس بمحياه ومماته ".