انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجة/كتاب الرهون/2

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: كتاب الرهون (الحديث 2559 - 2586)




باب استكراء الأرض بالطعام

[عدل]

2559 - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال كنا نحاقل على عهد رسول الله فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال قال رسول الله " من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى ".

باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم

[عدل]

2560 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، قال قال رسول الله " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وترد عليه نفقته ".

باب معاملة النخيل والكروم

[عدل]

2561 - حدثنا محمد بن الصباح، وسهل بن أبي سهل، وإسحاق بن منصور، قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع.

2562 - حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رسول الله أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها.

2563 - حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، عن مسلم الأعور، عن أنس بن مالك، قال لما افتتح رسول الله خيبر أعطاها على النصف.

باب تلقيح النخل

[عدل]

2564 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن سماك، أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله، يحدث عن أبيه، قال مررت مع رسول الله في نخل فرأى قوما يلقحون النخل فقال " ما يصنع هؤلاء ". قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى. قال " ما أظن ذاك يغني شيئا ". فبلغهم فتركوه ونزلوا عنها فبلغ النبي فقال " إنما هو ظن إن كان يغني شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله ".

2565 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، وهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي سمع أصواتا. فقال " ما هذا الصوت ". قالوا النخل يؤبرونه فقال " لو لم يفعلوا لصلح ". فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا للنبي فقال " إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان شيئا من أمور دينكم فإلى ".

باب المسلمون شركاء في ثلاث

[عدل]

2566 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال قال رسول الله " المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار وثمنه حرام ". قال أبو سعيد يعني الماء الجاري.

2567 - حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال " ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار ". 2568 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا علي بن غراب، عن زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أنها قالت يا رسول الله ما الشىء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح والنار ". قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار قال " يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا. فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها ".

باب إقطاع الأنهار والعيون

[عدل]

2569 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، حدثني عمي، ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه، سعيد عن أبيه، أبيض بن حمال. أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب. فأقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله فقال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد. فاستقال رسول الله أبيض بن حمال في قطيعته في الملح. فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله " هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه ". قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه. قال فقطع له النبي أرضا ونخلا بالجرف جرف مراد مكانه حين أقاله منه.

باب النهى عن بيع الماء

[عدل]

2570 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، سمعت إياس بن عبد المزني، ورأى، أناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله نهى أن يباع الماء.

2571 - حدثنا علي بن محمد، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا حدثنا وكيع، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال نهى رسول الله عن بيع فضل الماء.

باب النهى عن منع، فضل الماء ليمنع به الكلأ

[عدل]

2572 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي قال " لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلأ ".

2573 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبدة بن سليمان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة، قالت قال رسول الله " لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر ".

باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء

[عدل]

2574 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، أن رجلا، من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر. فأبى عليه فاختصما عند رسول الله فقال رسول الله " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ". فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ثم قال " يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ". قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية أنزلت في ذلك {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}.

2575 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك، حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك، عن عمه، ثعلبة بن أبي مالك قال قضى رسول الله في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه.

2576 - حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء.

2577 - حدثنا أبو المغلس، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء.

باب قسمة الماء

[عدل]

2578 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، أنبأنا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله " يبدأ بالخيل يوم وردها ".

2579 - حدثنا العباس بن جعفر، حدثنا موسى بن داود، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال قال رسول الله " كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام ".

باب حريم البئر

[عدل]

2580 - حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين، حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قالا حدثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي قال " من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته ".

2581 - حدثنا سهل بن أبي الصغدي، حدثنا منصور بن صقير، حدثنا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله " حريم البئر مد رشائها ".

باب حريم الشجر

[عدل]

2582 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدها حريم لها.

2583 - حدثنا سهل بن أبي الصغدي، حدثنا منصور بن صقير، حدثنا ثابت بن محمد العبدي، عن ابن عمر، قال قال رسول الله " حريم النخلة مد جريدها ".

باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله

[عدل]

2584 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن سعيد بن حريث، قال سمعت رسول الله يقول " من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك فيه ".

2585 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه، سعيد بن حريث عن النبي مثله.

2586 - حدثنا هشام بن عمار، وعمرو بن رافع، قالا حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا أبو مالك النخعي، عن يوسف بن ميمون، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه، حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله " من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها ".