سنن ابن ماجة/كتاب الديات/1
باب التغليظ في قتل مسلم ظلما
[عدل]2713 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن محمد، ومحمد بن بشار، قالوا حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال قال رسول الله ﷺ " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ".
2714 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال قال رسول الله ﷺ " لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ".
2715 - حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال قال رسول الله ﷺ " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ".
2716 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن عقبة بن عامر الجهني، قال قال رسول الله ﷺ " من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة ".
2717 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا مروان بن جناح، عن أبي الجهم الجوزجاني، عن البراء بن عازب، أن رسول الله ﷺ قال " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ".
2718 - حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا يزيد بن زياد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ".
باب هل لقاتل مؤمن توبة
[عدل]2719 - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال سئل ابن عباس عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ويحه وأنى له الهدى سمعت نبيكم ﷺ يقول " يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول رب سل هذا لم قتلني ". والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعد ما أنزلها.
2720 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال ألا أخبركم بما، سمعت من، في رسول الله ﷺ سمعته أذناى ووعاه قلبي " إن عبدا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه. فقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال بعد تسعة وتسعين نفسا. قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به المائة ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت مائة نفس فهل لي من توبة قال فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط. قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا ".
2721 - قال همام فحدثني حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا فقال انظروا أى القريتين كانت أقرب فألحقوه بأهلها.
2722 - قال قتادة فحدثنا الحسن، قال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة.
2723 - قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو العباس بن عبد الله بن إسماعيل البغدادي، حدثنا عفان، حدثنا همام، فذكر نحوه.
باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
[عدل]2724 - حدثنا عثمان، وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا حدثنا أبو خالد الأحمر، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير، وعبد الرحيم بن سليمان، جميعا عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، أظنه عن ابن أبي العوجاء، واسمه، سفيان عن أبي شريح الخزاعي، قال قال رسول الله ﷺ " من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ".
2725 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى ".
باب من قتل عمدا فرضوا بالدية
[عدل]2726 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر، عن زيد بن ضميرة، حدثني أبي وعمي، وكانا، شهدا حنينا مع رسول الله ﷺ قالا صلى النبي ﷺ الظهر ثم جلس تحت شجرة فقام إليه الأقرع بن حابس - وهو سيد خندف يرد - عن دم محلم بن جثامة وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط وكان أشجعيا فقال لهم النبي ﷺ " تقبلون الدية ". فأبوا فقام رجل من بني ليث يقال له مكيتل فقال يا رسول الله والله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها. فقال النبي ﷺ " لكم خمسون في سفرنا وخمسون إذا رجعنا ". فقبلوا الدية.
2727 - حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ﷺ " من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وذلك ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد ما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل ".
باب دية شبه العمد مغلظة
[عدل]2728 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالا حدثنا شعبة، عن أيوب، سمعت القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال " قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها أولادها ".
2729 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ نحوه.
2730 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جدعان، سمعه من القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه فقال " الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمى هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا ".
2731 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا.
باب دية الخطإ
[عدل]2732 - حدثنا إسحاق بن منصور المروزي، أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال " من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ". وكان رسول الله ﷺ يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع في ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قضى رسول الله ﷺ أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتى بقرة ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء ألفى شاة.
2733 - حدثنا عبد السلام بن عاصم، حدثنا الصباح بن محارب، حدثنا حجاج بن أرطاة، حدثنا زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله ﷺ " في دية الخطإ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكور ".
2734 - حدثنا العباس بن جعفر، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ جعل الدية اثنى عشر ألفا قال ذلك قوله {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} قال بأخذهم الدية.
باب الدية على العاقلة فإن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال
[عدل]2735 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا أبي، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة بن شعبة، قال قضى رسول الله ﷺ بالدية على العاقلة.
2736 - حدثنا يحيى بن درست، حدثنا حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الشامي، قال قال رسول الله ﷺ " أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ".
باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية
[عدل]2737 - حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي ﷺ قال " من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ".
باب ما لا قود فيه
[عدل]2738 - حدثنا محمد بن الصباح، وعمار بن خالد الواسطي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن قران، حدثني نمران بن جارية، عن أبيه، أن رجلا، ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي ﷺ فأمر له بالدية فقال يا رسول الله إني أريد القصاص. فقال " خذ الدية بارك الله لك فيها ". ولم يقض له بالقصاص.
2739 - حدثنا أبو كريب، حدثنا رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن ابن صهبان، عن العباس بن عبد المطلب، قال قال رسول الله ﷺ " لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ".
باب الجارح يفتدي بالقود
[عدل]2740 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي ﷺ فقالوا القود يا رسول الله. فقال النبي ﷺ " لكم كذا وكذا ". فلم يرضوا فقال " لكم كذا وكذا ". فرضوا فقال النبي ﷺ " إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم ". قالوا نعم. فخطب النبي ﷺ فقال " إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا أرضيتم ". قالوا لا. فهم بهم المهاجرون فأمر النبي ﷺ أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال " أرضيتم ". قالوا نعم. قال " إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم ". قالوا نعم. فخطب النبي ﷺ ثم قال " أرضيتم ". قالوا نعم. قال ابن ماجة سمعت محمد بن يحيى يقول تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيره.
باب دية الجنين
[عدل]2741 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضي عليه أنعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله ﷺ " إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة ".
2742 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، قال استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة يعني سقطها فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله ﷺ قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فقال عمر ائتني بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة.
2743 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا أبو عاصم، أخبرني ابن جريج، حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي ﷺ في ذلك يعني في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها.
باب الميراث من الدية
[عدل]2744 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي ﷺ ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
2745 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن النبي ﷺ قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى.
باب دية الكافر
[عدل]2746 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،. أن رسول الله ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى.
باب القاتل لا يرث
[عدل]2747 - حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن إسحاق بن أبي فروة، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال " القاتل لا يرث ".
2748 - حدثنا أبو كريب، وعبد الله بن سعيد الكندي، قالا حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة، - رجل من بني مدلج - قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة. فقال أين أخو المقتول سمعت رسول الله ﷺ يقول " ليس لقاتل ميراث ".
باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها
[عدل]2749 - حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قضى رسول الله ﷺ أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها ".
2750 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر، قال جعل رسول الله ﷺ الدية على عاقلة القاتلة فقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراثها لنا. قال " لا ميراثها لزوجها وولدها ".
باب القصاص في السن
[عدل]2751 - حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، حدثنا خالد بن الحارث، وابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، قال كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية فطلبوا العفو فأبوا فعرض عليهم الأرش فأبوا فأتوا النبي ﷺ فأمر بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال النبي ﷺ " يا أنس كتاب الله القصاص ". قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله ﷺ " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ".
باب دية الأسنان
[عدل]2752 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال " الأسنان سواء الثنية والضرس سواء ".
2753 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا أبو حمزة المروزي، حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قضى في السن خمسا من الإبل.