دستور الكويت
نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز. وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية. وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال. وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه:
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
المادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها.وشعب الكويت جزء من الامة العربية.
المادة 2
دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
المادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
المادة 4
الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير، ويكون تعيينه بأمر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم، في جلسة خاصة، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد. ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين. وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
المادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني.
المادة 6
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
الباب الثاني
المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي
المادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتزاحم صلة وثقى بين المواطنين.
المادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 9
الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة.
المادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي.
المادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
المادة 12
تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية.
المادة 13
التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.
المادة 14
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
المادة 15
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة.
المادة 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
المادة 17
للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
المادة 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.
المادة 19
المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.
المادة 20
الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
المادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.
المادة 22
ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها.
المادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.
المادة 24
العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة.
المادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
المادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الاجانب الوظائف العامة إلا في الاحوال التي يبينها القانون.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
المادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون.
المادة 28
لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها.
المادة 29
الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
المادة 30
الحرية الشخصية مكفولة.
المادة 31
لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون. ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة.
المادة 32
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
المادة 33
العقوبة شخصية.
المادة 34
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.
المادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب.
المادة 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 38
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة 40
التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب. والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
المادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
المادة 42
لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.
المادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى اي جمعية او نقابة.
المادة 44
للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الاداب.
المادة 45
لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.
المادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.
المادة 48
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.
المادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.
الباب الرابع
السلطات
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 50
يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
المادة 51
السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور.
المادة 52
السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.
المادة 53
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور.
الفصل الثاني
رئيس الدولة
المادة 54
الامير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.
المادة 55
يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه.
المادة 56
يعين الامير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.
المادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة.
المادة 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته.
المادة 59
يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية.
المادة 60
يؤدي الامير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين الاتية : - اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
المادة 61
يعين الامير، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر اميري. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها.
المادة 62
يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير.
المادة 63
يؤدي نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة - وان اكون مخلصا للامير-. وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون اداء اليمين المذكورة امام الامير.
المادة 64
تسري بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور.
المادة 65
للامير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها. ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة ايام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الامة بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار. ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.
المادة 66
يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه. فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر إلى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه.
المادة 67
الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.
المادة 68
يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم، اما الحرب الهجومية فمحرمة.
المادة 69
يعلن الامير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالاجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد في أول اجتماع. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة، بالشروط السابقة، كل ثلاثة اشهر.
المادة 70
يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والاقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 71
اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى اصدار قرار بذلك. اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر.
المادة 72
يضع الامير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها. ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة 73
يضع الامير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
المادة 74
يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون، ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لديه.
المادة 75
للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
المادة 76
يمنح الامير اوسمة الشرف وفقا للقانون.
المادة 77
تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون.
المادة 78
عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المادة 79
لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير.
المادة 80
يتألف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
المادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
المادة 82
يشترط في عضو مجلس الامة : أ - ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون. ب - ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب. ج - الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. د - ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
المادة 83
مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 والاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.
المادة 84
اذا خلا محل أحد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته، لاي سبب من الاسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. واذا وقع الخلو في خلال ستة الاشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
المادة 85
لمجلس الامة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
المادة 86
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر أكتوبر من كل عام. واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
المادة 87
استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الامة لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة. واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
المادة 88
يدعى مجلس الامة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا رأى الامير ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الوزراء.
المادة 89
يعلن الامير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية.
المادة 90
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.
المادة 91
قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية : - اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق -.
المادة 92
يختار مجلس الامة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية. فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الاولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الاعضاء سنا.
المادة 93
يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
المادة 94
جلسات مجلس الامة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة 95
يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب اعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية.
المادة 96
مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
المادة 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور أكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة. وعند تساوى الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
المادة 98
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الامة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
المادة 99
لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.
المادة 100
لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
المادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
المادة 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة، ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به.ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر إلى رئيس الدولة، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، او ان يحل مجلس الامة.وفي حال الحل، اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.
المادة 103
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.
المادة 104
يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد. وللامير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الاميري رئيس مجلس الوزراء.
المادة 105
يختار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه، وبعد اقراره من المجلس يرفع إلى الامير.
المادة 106
للامير ان يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة 107
للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
المادة 108
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.
المادة 109
لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين. وكل مشروع قانوني اقترحه أحد الاعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 110
عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال.
المادة 111
لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في أول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.
المادة 112
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
المادة 113
لمجلس الامة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
المادة 114
يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او أكثر من اعضائه للتحقيق في اي من الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
المادة 115
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة. ولا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
المادة 116
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الامة كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينيبوهم عنهم. وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته. ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها.
المادة 117
يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع.
المادة 118
حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس. ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه.
المادة 119
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الامة ونائبه واعضائه، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي.
المادة 120
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة. ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى.
المادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس إدارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
المادة 122
لا يمنح اعضاء مجلس الامة اوسمة اثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الامة.
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
الفرع الاول
الوزارة
المادة 123
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية.
المادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة 125
تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور.
المادة 126
قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام الامير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور.
المادة 127
يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة.
المادة 128
مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه، وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الامير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.
المادة 129
استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء او اعفاءهم من مناصبهم.
المادة 130
يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.
المادة 131
لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلي اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضورية في مجلس إدارة اي شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.
المادة 132
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال او جرائم عادية، وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية.
المادة 133
ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.
الفرع الثاني
الشئون المالية
المادة 134
انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون. ولا يعفى أحد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون.
المادة 135
يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها.
المادة 136
تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
المادة 137
يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون.
المادة 138
يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاملاك.
المادة 139
السنة المالية تعين بقانون.
المادة 140
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لفحصها واقرارها.
المادة 141
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة بابا بابا، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.
المادة 142
يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية.
المادة 143
لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة، او زيادة في ضريبة موجودة، او تعديل قانون قائم او تفادي اصدار قانون خاص في امر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.
المادة 144
تصدر الميزانية العامة بقانون.
المادة 145
اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة. واذا كان مجلس الامة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الابواب.
المادة 146
كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل اي مبلغ من باب إلى اخر من ابواب الميزانية.
المادة 147
لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
المادة 148
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة.
المادة 149
الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره.
المادة 150
تقدم الحكومة إلى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية.
المادة 151
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الامة، ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته.
المادة 152
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
المادة 153
كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدود.
المادة 154
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة 155
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.
المادة 156
يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية.
الفرع الثالث
الشئون العسكرية
المادة 157
السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.
المادة 158
الخدمة العسكرية ينظمها القانون.
المادة 159
الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة وهيئات الامن العام وفقا للقانون.
المادة 160
التعبئة، العامة او الجزئية، ينظمها القانون.
المادة 161
ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون.
الفصل الخامس
السلطة القضائية
المادة 162
شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، اساس الملك وضمان للحقوق والحريات.
المادة 163
لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل.
المادة 164
يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 165
جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.
المادة 166
حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.
المادة 167
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها. ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 168
يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.
المادة 169
ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الادارية المخالفة للقانون.
المادة 170
يرتب القانون الهيئة التي تتولى ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء.
المادة 171
يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة 172
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الاحكام.
المادة 173
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن.
الباب الخامس
احكام عامة واحكام مؤقتة
المادة 174
للامير ولثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او أكثر من احكامه، او باضافة احكام جديدة اليه. فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضى خمس سنوات على العمل به.
المادة 175
الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادىء الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.
المادة 176
صلاحيات الامير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.
المادة 177
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
المادة 178
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد او قصره بنص خاص في القانون.
المادة 179
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة.
المادة 180
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه.
المادة 181
لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه.
المادة 182
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة، على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.
المادة 183
يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1963 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر اعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الامة.