دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) لسنة 1966
نحن شعب السودان الممثلين في نوابنا في الجمعية التأسيسية أصدرنا التعديل الآتي:
اسم التعديل وبدء العمل به
1- يسمى هذا التعديل «دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) (تعديل) لسنة 1966»، ويعمل به من تاريخ إجازته من الجمعية التأسيسية.
- أولاً: في البند (2) من المادة 19 بعد كلمتي «رئيس القضاء» تضاف الكلمات «وأقدم عضوين من أعضاء محكمة الاستئناف المدنية العليا».
- ثانياً: يلغى الفصل التاسع ويستبدل به الفصل الآتي:
الفصل التاسع – الهيئة القضائية
تمهيد
89- (1) يتولى إدارة القضاء في السودان قسمان منفصلان ومستقلان يسميان الهيئة القضائية.
- (2) الهيئة القضائية مسئولة أمام مجلس السيادة وحده عن أداء أعمالها.
قسما الهيئة القضائية
90- الهيئة القضائية تتكون من قسم للقضاء المدني وقسم للقضاء الشرعي وكل من القسمين منفصل ومستقل عن الآخر.
محاكم قسم القضاء المدني
91- يمثل قسم القضاء المدني:
- (أ) محكمة الاستئناف المدنية العليا المنشأة بموجب المادة 92 من هذا الدستور.
- (ب) المحاكم المنشأة بموجب قانون القضاء المدني وقانون العقوبات وقانون التحقيق الجنائي وقانون محاكم الرؤساء سنة 1931م وقانون المحاكم الأهلية سنة 1932 أو أي تعديل لتلك القوانين أو بموجب أي قانون آخر وتمارس الاختصاص الموضح في تلك القوانين وأي اختصاص يوكل إليها من وقت لآخر بقانون.
إنشاء وتكوين محكمة الاستئناف المدنية العليا
(92) (1) تنشأ محكمة استئناف مدنية عليا لا يقل عدد أعضائها عن خمسة تؤول إليها سلطات رئيس القضاء القضائية منها والإدارية.
- (2) يحدد القانون عدد أعضاء محكمة الاستئناف المدنية العليا وعدد دوائرها واختصاصاتها وسلطاتها ومؤهلات أعضائها وأية تفاصيل أخرى تتعلق بها.
- (3) مع مراعاة البند (4) يعين مجلس السيادة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف المدنية العليا بالتشاور مع أعضائها.
- (4) إلى أن يعين رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف المدنية العليا وفقاً لأحكام هذه المادة يكون رئيس القضاء الشاغل لهذا المنصب وقت العمل بهذا التعديل رئيساً لمحكمة الاستئناف المدنية العليا كما يكون قضاة المحاكم العليا الأربعة الشاغلون لمناصبهم وقت العمل بهذا التعديل أعضاء بتلك المحكمة ويباشرون الاختصاص المبين في البند (3) من هذه المادة والمادة 93، والبندين (1) و(2) من المادة 99، والبندين (2) و(3) من المادة 99أ، والمادة 99ب وأية أعمال إدارية أخرى مبينة في هذا الدستور أو في أي قانون آخر.
- (5) في حالة غياب رئيس المحكمة ينوب عنه في الرئاسة أقدم الأعضاء الحاضرين.
- (6) لا يكون انعقاد المحكمة المشكلة بموجب البند (4) صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس.
سلطات واختصاصات محكمة الاستئناف المدنية العليا
93- بالإضافة إلى الاختصاصات والسلطات المشار إليها في المادة السابقة تمارس محكمة الاستئناف المدنية العليا الاختصاصات والسلطات الآتية:
- (أ) إصدار لوائحها الداخلية على ألا تتعارض مع أي قانون يكون معمولاً به.
- (ب) الإشراف والرقابة الإدارية العامة على قسم القضاء المدني.
حراسة وتفسير الدستور
94- (1) تكون المحكمة المدنية العليا حارسة للدستور وتختص بالنظر والحكم في أية مسألة تشمل تفسير الدستور أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني من هذا الدستور.
- (2) تختص محكمة الاستئناف المدنية العليا بالنظر في أي استئناف يرفع إليها ضد أي قرار يصدر بموجب هذا البند السابق.
أداء القسم
95- رئيس محكمة الاستئناف المدنية العليا وأعضاء تلك المحكمة وقضاة المحكمة المدنية العليا يؤدون عند تعيينهم قسماً أو إعلاناً أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول الملحق بهذا الدستور ويؤدي أعضاء المحاكم المدنية الفرعية القسم أو الإعلان المذكور أمام محكمة الاستئناف المدنية العليا.
محاكم قسم القضاء الشرعي واختصاصاتها
96- يشمل قسم القضاء الشرعي:
- (1) محكمة الاستئناف الشرعية العليا المنشأة بموجب المادة 97 من هذا الدستور.
- (2) المحاكم المنشأة بموجب قانون محاكم السودان الشرعية سنة 1952م وأي قانون يصدر بتعديله أو يحل محله وتمارس الاختصاص الموضح في ذلك القانون وأي اختصاص يوكل إليها من وقت لآخر بقانون.
إنشاء وتكوين محكمة الاستئناف الشرعية العليا
97- (1) تنشأ محكمة استئناف شرعية عليا.
- (2) يحدد القانون عدد أعضاء محكمة الاستئناف الشرعية العليا وعدد دوائرها واختصاصاتها وسلطاتها ومؤهلات أعضائها وأية تفاصيل أخرى تتعلق بها.
- (3) مع مراعاة البند (4) من هذه المادة يعين مجلس السيادة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا ونائبه وقضاة تلك المحكمة بالتشاور مع أعضائها ويكون نائب الرئيس بحكم منصبه مفتياً للسودان.
- (4) إلى أن يعين رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الشرعية العليا وفقاً لأحكام هذه المادة يكون قاضي القضاة الشاغل لهذا المنصب وقت العمل بهذا التعديل رئيساً لمحكمة الاستئناف الشرعية العليا والمفتي نائباً له كما يكون المفتي ومفتشو المحاكم الشرعية الشاغلون لمناصبهم وقت العمل بهذا التعديل أعضاء بتلك المحكمة. ويباشرون الاختصاص المبين في البند (3) من المادة 98، والبندين (1) و(2) من المادة 99، والبندين (2) و(3) من المادة 99أ، والمادة 99ب وأية أعمال إدارية أخرى مبينة في هذا الدستور أو في أي قانون آخر.
- (5) في حالة غياب رئيس المحكمة ونائبه يتولى الرئاسة أقدم الأعضاء الحاضرين.
- (6) لا يكون انعقاد المحكمة المشكلة بموجب البند (4) صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس.
سلطات واختصاصات محكمة الاستئناف الشرعية العليا
98- بالإضافة إلى الاختصاصات والسلطات المشار إليها في المادة السابقة تمارس محكمة الاستئناف الشرعية العليا الاختصاصات والسلطات الآتية:
- (أ) إصدار لوائحها الداخلية على ألا تتعارض مع أي قانون يكون معمولاً به.
- (ب) الإشراف والرقابة الإدارية على قسم القضاء الشرعي.
التعيينات القضائية
99- (1) قضاة المحاكم المدنية والشرعية العليا يعينهم مجلس السيادة بالتشاور مع محكمة الاستئناف المدنية العليا أو محكمة الاستئناف الشرعية العليا بحسب الحالة.
- (2) أعضاء المحاكم الفرعية في القسمين تعينهم محكمة الاستئناف العليا المختصة.
- (3) لا يجوز إجراء أي تعيين يترتب عليه زيادة في عدد أعضاء الهيئة القضائية ما لم تأذن الجمعية التأسيسية بتلك الزيادة بقانون.
مدة شغل المنصب
99أ- (1) رئيس محكمة الاستئناف المدنية العليا ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا وأعضاء هاتين المحكمتين وقضاة المحاكم المدنية والشرعية العليا يبقون في مناصبهم حتى بلوغهم سن الستين على أن يكون لهم حق التقاعد بالمعاش منذ بلوغهم سن الخمسين.
- (2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف المدنية العليا ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا وأعضاء هاتين المحكمتين وقضاة المحاكم العليا المدنية والشرعية في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان مكتوب لمجلس السيادة ولا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا بأمر من مجلس السيادة يصدر بناء على توصية صادرة من قضاة محكمة الاستئناف المدنية العليا وقضاة المحاكم المدنية العليا مجتمعين أو من قضاة محكمة الاستئناف الشرعية العليا وقضاة المحكمة الشرعية العليا مجتمعين، بحسب الحالة (عدا العضو الموصى بعزله) وإما بناء على توصية أجيزت في الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.
- (3) يظل أعضاء المحاكم الفرعية في قسمي القضاء المدني والشرعي في وظائفهم حتى يبلغوا سن الستين على أن يكون لهم حق التقاعد بالمعاش منذ بلوغهم سن الخمسين ويجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان مكتوب موجه إلى محكمة الاستئناف العليا المختصة. ويجوز عزلهم من مناصبهم بأمر من مجلس السيادة بناء على توصية محكمة الاستئناف العليا المختصة.
تحويل السلطات
99ب- يجوز لمحكمة الاستئناف المدنية العليا أو محكمة الاستئناف الشرعية العليا أن تحول لرئيسها أو لأي عضو أو أكثر من أعضائها أو من غيرهم من القضاة أو الموظفين التابعين لها ما ترى مناسبة تحويله من سلطاتها الإدارية.
مرتبات وشروط خدمة الهيئة القضائية
99ج- (1) تكون مرتبات أعضاء الهيئة القضائية وحقوقهم في المعاش وفقاً لما يحدده القانون، وفي الوقت الحاضر تكون كما كانت عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة على أنه لا يجوز بعد تعيين عضو في الهيئة القضائية تعديل مرتبه أو حقه في المعاش بما يعود عليه بالضرر.
- (2) مع مراعاة أحكام هذا الدستور تكون شروط خدمة أعضاء الهيئة القضائية، بما في ذلك النصوص الخاصة بالتوظيف والتعيين والترقيات والنقل والتقاعد والتأديب والمعاش، وفقاً لما ينص عليه القانون، وفي الوقت الحاضر تسرى النصوص التي كانت سارية المفعول قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.
تنازع الاختصاص
99د- (1) في حالة تنازع الاختصاص بين قسم القضاء المدني وقسم القضاء الشرعي يحال النزاع لاتخاذ قرار بشأنه إلى محكمة اختصاص تتكون من رئيس محكمة الاستئناف المدنية العليا ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا وعضو من كل من هاتين المحكمتين على أن تكون الرئاسة دورية بين رئيسي المحكمتين.
- (2) تجيز المحكمة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس الدورة صوت مرجح.
- (ثالثاً) في المادة 110
- (أ) في البند (1) تضاف الكلمات «إلى أن يتم تعديلها» في آخر ذلك البند.
- (ب) يحذف البند (2) ويستبدل به البند الآتي:
- «(2) إلى أن تصدر القوانين المتعلقة بمحكمة الاستئناف المدنية العليا تستمر لرئيس القضاء جميع السلطات القضائية الممنوحة له قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.»
- (رابعاً) في المادة 114
- (أ) يلغى تعريف «رئيس القضاء» ويستبدل به التعريف الآتي:
- «رئيس القضاء» «يقصد به الشخص الذي يرأس محكمة الاستئناف المدنية العليا، ويشمل الشخص الذي يعين للقيام بأعماله.»
- (ب) يلغى تعريف «قاضي القضاة» ويستبدل به التعريف الآتي:
- «قاضي القضاة» «يقصد به الشخص الذي يرأس محكمة الاستئناف الشرعية العليا، ويشمل الشخص الذي يعين للقيام بأعماله.»