انتقل إلى المحتوى

دستور الإمارات العربية المتحدة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بعد التعديلات:

الباب الأول : الإتحاد و مقوماته و أهدافه الأساسية

[عدل]

المادة 1

[عدل]

الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد. ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية : أبوظبي - دبي – الشارقة – رأس الخيمة - عجمان - أم القيوين – الفجيرة. ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء. وعند قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد ، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادة على العدد المنصوص عليه في المادة (68) من هذا الدستور.

المادة 2

[عدل]

يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.

المادة 3

[عدل]

تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الإتحاد بمقتضى هذا الدستور.

المادة 4

[عدل]

لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.

المادة 5

[عدل]

يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني. ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.

المادة 6

[عدل]

الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير ، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. وشعب الاتحاد شعب واحد ، وهو جزء من الأمة العربية.

المادة 7

[عدل]

الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

المادة 8

[عدل]

يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون. ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقاً للأصول الدولية المرعية. ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

المادة 9

[عدل]

تكون مدينة أبوظبي عاصمة للاتحاد

المادة 10

[عدل]

أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره ، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه ، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين مع احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور.

المادة 11

[عدل]
  1. تشكل امارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة.
  2. حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور البضائع بين إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا بقانون اتحادي.
  3. تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات الأعضاء.

المادة 12

[عدل]

تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب ، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والأخلاق المثلى الدولية.

الباب الثاني : الدعامات الإجتماعية و الإقتصادية الأساسية للإتحاد

[عدل]

المادة 13

[عدل]

يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب.

المادة 14

[عدل]

المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، وتوفير الأمن والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، من دعامات المجتمع. والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.

المادة 15

[عدل]

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف.

المادة 16

[عدل]

يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب ، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.

المادة 17

[عدل]

التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع. وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية.

المادة 18

[عدل]

يجوز للأفراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة وفقاً لأحكام القانون ، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها.

المادة 19

[عدل]

يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.

المادة 20

[عدل]

يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه. ويعمل على توفيره للمواطنيـن وتأهيلهم له. ويهيء الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.

المادة 21

[عدل]

الملكية الخاصة مصونة. ويبين القانون القيود التي ترد عليها. ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون ، وفي مقابل تعويض عادل.

المادة 22

[عدل]

للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجبة على كل مواطن. ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.

المادة 23

[عدل]

تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة. ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها ، لصالح الاقتصاد الوطني.

المادة 24

[عدل]

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون. ويشجع الاتحاد التعاون والإدخار.

الباب الثالث : الحريات والحقوق و الواجبات العامة

[عدل]

المادة 25

[عدل]

جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الإجتماعي.

المادة 26

[عدل]

الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

المادة 27

[عدل]

يحدد القانون الجرائم والعقوبات. ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

المادة 28

[عدل]

العقوبة شخصية ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم. وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور.

المادة 29

[عدل]

حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.

المادة 30

[عدل]

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

المادة 31

[عدل]

حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون.

المادة 32

[عدل]

حريـة القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة.

المادة 33

[عدل]

حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون.

المادة 34

[عدل]

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف. ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه. لا يجوز استعباد أي انسان.

المادة 35

[عدل]

باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، ووفقاً لأحكام القانون. والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة 36

[عدل]

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه.

المادة 37

[عدل]

لا يجوز إبعاد المواطنين ، أو نفيهم من الاتحاد.

المادة 38

[عدل]

تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور.

المادة 39

[عدل]

المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناءً على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 40

[عدل]

يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والإتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها.

المادة 41

[عدل]

لكل انسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 42

[عدل]

أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانوناً ، واجب على كل مواطن.

المادة 43

[عدل]

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

المادة 44

[عدل]

احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد.

الباب الرابع : السلطات الاتحاديه

[عدل]

المادة 45

[عدل]

تتكون السلطات الاتحادية من :

  1. المجلس الأعلى للاتحاد.
  2. رئيس الاتحاد ونائبه.
  3. مجلس وزراء الاتحاد.
  4. المجلس الوطني الاتحادي.
  5. القضاء الاتحادي.

الفصل الأول : المجلس الأعلى للإتحاد

[عدل]

المادة 46

[عدل]

المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في اماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم. ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

المادة 47

[عدل]

يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية :

  1. رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
  2. التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل اصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
  3. التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى ، وذلك قبل اصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
  4. التصديق على المعاهدات والإتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
  5. الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته واعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد.
  6. الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم.
  7. الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
  8. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية.

المادة 48

[عدل]
  1. يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت على قراراته. ومداولات المجلس سرية.
  2. ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.

المادة 49

[عدل]

تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي امارتي أبوظبي ودبي. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة. أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.

المادة 50

[عدل]

يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد. ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً

الفصل الثاني : رئيس الإتحاد ونائبه

[عدل]

المادة 51

[عدل]

ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد ، من بين أعضائه ، رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.

المادة 52

[عدل]

مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية. ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب. ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد ، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه ".

المادة 53

[عدل]

عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في امارته لسبب من الأسباب ، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع ، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستـور ، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً ، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه ، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد ، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.

المادة 54

[عدل]

يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:

  1. يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته.
  2. يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية. ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
  3. يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
  4. يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ، ويصدرها.
  5. يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى. كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
  6. يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد. ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
  7. يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم. كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
  8. يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.
  9. يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية.
  10. يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام ، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
  11. يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية ، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
  12. أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.

الفصل الثالث : مجلس وزراء الإتحاد

[عدل]

المادة 55

[عدل]

يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء.

المادة 56

[عدل]

يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

المادة 57

[عدل]

يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالـح شعب الاتحاد رعاية كاملة ، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه".

المادة 58

[عدل]

يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير. ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية :

  1. الخارجية
  2. الداخلية
  3. الدفاع
  4. المالية والاقتصاد والصناعة
  5. العدل
  6. التربية والتعليم
  7. الصحة العامة
  8. الأشغال العامة والزراعة
  9. المواصلات والبريد والبرق والهاتف
  10. العمل والشؤون الاجتماعية
  11. الإعلام
  12. التخطيط

المادة 59

[عدل]

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد. ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.

المادة 60

[عدل]

يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص ، الاختصاصات التالية :

  1. متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.
  2. اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
  3. اعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي.
  4. اعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
  5. وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء مـن تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة ، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة ادارية أخرى ، في اصدار بعض هذه اللوائح.
  6. الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.
  7. الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
  8. تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين ، وفقاً لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
  9. مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً.
  10. أيـة اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو المجلس الأعلى ، في حدود هذا الدستور.

المادة 61

[عدل]

مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.

المادة 62

[عدل]

لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو لأي وزير اتحادي ، أثناء توليه منصبه ، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات ، أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية. كما لا يجوز له أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في إحدى الإمارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية الأخرى إن وجدت.

المادة 63

[عدل]

على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكاراً كلياً وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

المادة 64

[عدل]

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج. وكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه. تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ، أو اعفاؤه من منصبه ، أو وفاته ، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها. ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً ، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

المادة 65

[عدل]

يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى ، في بداية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل ، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ، مقروناً بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره ، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين.

المادة 66

[عدل]
  1. يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه.
  2. ينشئ مجلس الوزراء أمانـة عامـة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.

المادة 67

[عدل]

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء.

الفصل الرابع : المجلس الوطني الإتحادي

[عدل]

المادة 68

[عدل]

يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً (1) ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي : أبوظبي 8 مقاعد دبي 8 مقاعد الشارقة 6 مقاعد رأس الخيمة 6 مقاعد عجمان 4 مقاعد أم القيوين 4 مقاعد الفجيرة 4 مقاعد .

المادة 69

[عدل]

يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.

المادة 70

[عدل]

يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي:

  1. أن يكون من مواطني إحدى امارات الاتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.
  2. لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
  3. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقاً للقانون.
  4. أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

المادة 71

[عدل]

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.

المادة 72

[عدل]

مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له(1). ويجوز اعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء.

المادة 73

[عدل]

قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله ، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق ".

المادة 74

[عدل]

إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

المادة 75

[عدل]

يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد ، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد ، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء.

المادة 76

[عدل]

يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي اسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم. وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية ، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها.

المادة 77

[عدل]

عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه ، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس.

المادة 78

[عدل]

يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور ، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام ، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور الإنعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يدعو رئيس الاتحاد المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم.

المادة 79

[عدل]

تكون دعوة المجلس للانعقاد ، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد ، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد ، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر. ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر ، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور

المادة 80

[عدل]

يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد ، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام ، وما تعتزم حكومة الاتحاد اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال الدورة الجديدة. ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح ، أو في إلقـاء الخطاب ، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد. وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح ، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه ، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد ، لعرضه على المجلس الأعلى.

المادة 81

[عدل]

لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه.

المادة 82

[عدل]

لا يجوز أثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية اجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، إلا بإذن المجلس ، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

المادة 83

[عدل]

يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون ، وبدل انتقال من محال اقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس.

المادة 84

[عدل]

يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه. وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيـه بانتهـاء مدة المجلس أو بحله وفقـاً لأحكام الفقرة الثانية من ====المادة (88). وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية ، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية.

المادة 85

[عدل]

يكون للمجلس أمين عام ، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدمتهم واختصاصاتهم. ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية. وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين ، وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه ، وقواعد واجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان ، وغير ذلك من شؤون ، في حدود أحكام هذا الدستور.

المادة 86

[عدل]

جلسات المجلس علنية. وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.

المادة 87

[عدل]

لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 88

[عدل]

يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهراً واحداً ، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة. ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية. كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي ، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل. ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب.

المادة 89

[عدل]

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.

المادة 90

[عدل]

ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد ، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور.

المادة 91

[عدل]

تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيان.

المادة 92

[عدل]

للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش ، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.

المادة 93

[عدل]

يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي ، رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل. ويجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.

الفصل الخامس : القضاء في الإتحاد والإمارات

[عدل]

المادة 94

[عدل]

العدل أساس الملك. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.

المادة 95

[عدل]

يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.

المادة 96

[عدل]

تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.

المادة 97

[عدل]

رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء ، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية:

  1. الوفاة.
  2. الاستقالة.
  3. انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.
  4. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
  5. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.
  6. الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
  7. إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.

المادة 98

[عدل]

يـؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي ، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة ، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه.

المادة 99

[عدل]

تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:

  1. المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
  2. بحث دستورية القوانين الاتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد. وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات ، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية ، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، أو للقوانين الاتحادية.
  3. بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً ، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.
  4. تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت اليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد ، أو حكومة إحدى الإمارات. ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة
  5. مساءلة الوزراء ، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
  6. الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد ، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج ، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة.
  7. تنازع الإختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.
  8. تنازع الإختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.
  9. أية اختصاصات أخرى منصوص عليهـا في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون إتحادي.

المادة 100

[عدل]

تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد. ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات.

المادة 101

[عدل]

أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية ، وملزمة للكافة. وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح ، أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الاتحاد ، أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون إتحادي ، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمـارات بحسب الأحوال ، المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية ، أو لتصحيحها.

المادة 102

[عدل]

يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر ، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:

  1. المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد ، سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها.
  2. الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور.
  3. قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة.

المادة 103

[عدل]

ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصـاصها المكاني ، والإجراءات التي تتبع أمامها ، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم ، وشروط الخدمة المتعلقة بهم ، وطرق الطعن في أحكامهم. ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا ، في الحالات وبالإجراءات التي يحددها.

المادة 104

[عدل]

تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور.

المادة 105

[عدل]

يجوز بقانون إتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية ، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية. كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها ، أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً.

المادة 106

[عدل]

يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء. ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة. وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية ، من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات والواجب توافرها فيهم. كمـا ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة واجراءاتها ، وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام.

المادة 107

[عدل]

لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية ، قبل تنفيذ الحكم ، أو أثناء التنفيذ ، أو أن يخفف هذه العقوبة ، وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي ، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير ، من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد. لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد. والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولاتها سرية. وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

المادة 108

[عدل]

لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية اتحادية ، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم. وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها ، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 109

[عدل]

العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة ، لا يكون إلا بقانون. ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن ، والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها.

الباب الخامس : التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بها

[عدل]

الفصل الأول : القوانين الإتحادية

[عدل]

المادة 110

[عدل]
  1. تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة.
  2. يصبح مشروع القانون قانوناً بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
    1. يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي. ‌
    2. يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.
    3. يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ، ويصدره.
  3. -
    1. إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى ، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي. فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو رأى المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع ، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
    2. يقصد بعبارة "مشروع القانون" الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملاً على التعديلات التي أدخلهـا عليه المجلس الوطني الاتحادي ، إن وجدت.
  4. ومع ذلك إذا اقتضى الحال اصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له.

المادة 111

[عدل]

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها واصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

المادة 112

[عدل]

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ. ويجوز عند الاقتضاء ، وفي غير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك.

الفصل الثاني : المراسيم بقوانين

[عدل]

المادة 113

[عدل]

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الإسراع على اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها ، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها ، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له. أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

الفصل الثالث : المراسيم العادية

[عدل]

المادة 114

[عدل]

لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.

المادة 115

[عدل]

للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر اصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها ، أو إعلان قيام الحرب الدفاعية ، أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.

الباب السادس : الإمــارات

[عدل]

المادة 116

[عدل]

تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد ، وتشارك جميعاً في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته.

المادة 117

[عدل]

يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص ، حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها.

المادة 118

[عدل]

تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جميعاً ، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان. ويجوز لإمارتين أو أكثر ، بعد مصادقة المجلس الأعلى ، التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة ، أو انشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق.

المادة 119

[عدل]

تنظم بقانون اتحادي ، وبمراعاة أكبر قدر من التيسير ، الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية ، وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد

الباب السابع : توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الإتحاد والإمارات

[عدل]

المادة 120

[عدل]

ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية :

  1. الشؤون الخارجية.
  2. الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
  3. حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.
  4. شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
  5. شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
  6. مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
  7. القروض العامة الاتحادية.
  8. الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية.
  9. شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.
  10. المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
  11. التعليم.
  12. الصحة العامة والخدمات الطبية.
  13. النقد والعملة.
  14. المقاييس والمكاييل والموازين.
  15. خدمات الكهرباء.
  16. الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
  17. أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
  18. شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
  19. الإعلام الاتحادي.

المادة 121

[عدل]

بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:

  • علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية
  • الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة
  • تسليم المجرمين
  • البنوك - التأمين بأنواعه
  • حماية الثروة الزراعية والحيوانية
  • التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية
  • حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين
  • المطبوعات والنشر
  • استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة
  • شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية
  • تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار
  • تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية (1).

المادة 122

[عدل]

تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.

المادة 123

[عدل]

استثناء من نص المادة (120) (بند 1) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط اخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقاً. فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الإتفاقات فيتعين ارجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض. كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الإنضمام إليهما.

المادة 124

[عدل]

على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل ابرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات ، استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقاً ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

المادة 125

[عدل]

تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي يبرمها ، بما في ذلك اصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ. وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية. وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.

الباب الثامن : الشؤون المالية للإتحاد

[عدل]

المادة 126

[عدل]

تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية :

  1. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعاً وتنفيذاً.
  2. الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
  3. الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقاً للمادة التالية.
  4. إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.

المادة 127

[عدل]

تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر اللذين يحددهما قانون الميزانية.

المادة 128

[عدل]

يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي ، كما يحدد بدء السنة المالية.

المادة 129

[عدل]

يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها ، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها.

المادة 130

[عدل]

تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون. وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

المادة 131

[عدل]

كل مصروف غير وارد بالميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون. ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من هذا الدستور.

المادة 132

[عدل]

يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من ايراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات. ويتم تنفيذ هذه المشروعات والإنفاق عليها ، من اعتمادات هذه المبالغ ، بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية. ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.

المادة 133

[عدل]

لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون ، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه.

المادة 134

[عدل]

لا يجوز عقد القروض العامة ، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة ، إلا بقانون اتحادي..

المادة 135

[عدل]

الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية ، يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره ، على ضوء تقرير المراجع العام.

المادة 136

[عدل]

تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم ، لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له ، وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها ، طبقاً للقانون. وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها ، وصلاحيات العاملين فيها ، والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها ، من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه.

الباب التاسع : القوات المسلحة وقوات الأمن

[عدل]

المادة 137

[عدل]

كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه ، بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 138

[عدل]

يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية ، موحدة التدريب والقيادة ، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ، ورئيس الأركان العامة ، واعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي. كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية. ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعاً.

المادة 139

[عدل]

ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها ، وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية

المادة 140

[عدل]

يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية.

المادة 141

[عدل]

ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ، ورئيس الأركان العامة ، وذلك لإبداء الرأي والمشـورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ، واعداد القـوات العسكرية وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن اقامتها ومعسكراتها. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ، دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات. وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس.

المادة 142

[عدل]

يكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية. المادة 142 قبل التعديل يكون للإمارات الأعضاء حق انشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لأن يضمها الجهاز الدفاعي للإتحاد عند الإنقضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي.

المادة 143

[عدل]

يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه. (1) ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فوراً.

الباب العاشر: الأحكام الختامية

[عدل]

المادة 144

[عدل]
  1. إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور ، قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي. ‌# تكون إجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات اقرار القانون.
  2. يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
  3. يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.

المادة 145

[عدل]

لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور ، إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام. ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه.

المادة 146

[عدل]

يكون إعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناءً على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له. وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها.

المادة 147

[عدل]

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ، ما لم يجر تعديلها أو الغاؤها بالإتفاق بين الأطراف المعنية.

المادة 148

[عدل]

كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور. كمـا يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقاً لأحكامه.

المادة 149

[عدل]

استثناء من أحكام المادة (121) من هذا الدستور ، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة (151) من هذا الدستور.

المادة 150

[عدل]

تعمل السلطـات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة الـلازمة ، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.

المادة 151

[عدل]

لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات. وفي حال التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

المادة 152

[عدل]

يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور. وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد الأول سنة 1391هـ.

مواد قبل التعديلات الدستورية

[عدل]

المادة 1 قبل التعديل

[عدل]

الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد. ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية : أبوظبي - دبي – الشارقة - عجمان - أم القيوين – الفجيرة. ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء. وعند قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد ، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادة على العدد المنصوص عليه في المادة (68) من هذا الدستور.

المادة 9 قبل التعديل

[عدل]
  1. تنشـأ عاصمة الإتحاد في منطقة تمنحها للإتحاد إماراتا أبوظبي ودبي على الحدود بينهما ، ويطلق عليها اسم " الكرامة ".
  2. يرصد في ميزانية الإتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات الفنية والتخطيط لإنشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال انشائها بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم انشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
  3. وإلى أن يتم إنشاء عاصمة الإتحاد تكون أبوظبي المقر المؤقت للإتحاد.

المادة 68 قبل التعديل

[عدل]

يشكل المجلس الوطني الإتحادي من 34 عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي : 8 مقاعدأبوظبي 8 مقاعددبي 6 مقاعدالشارقة 4 مقاعدعجمان 4 مقاعدأم القيوين 4 مقاعدالفجيرة.

المادة 72 قبل التعديل

[عدل]

مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقيـة حتى نهاية فترة الإنتقال المشار اليها في المادة 144 في هذا الدستور. ويجوز اعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء.

المادة 121 قبل التعديل

[عدل]

بغير اخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الإتحاد بالتشريع في الشؤون التالية :

  • علاقات العمل والعمال والتأمينات الإجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة
  • تسليم المجرمين
  • البنوك
  • التأمين بأنواعه
  • حماية الثروة الزراعية والحيوانية
  • التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية
  • حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين
  • المطبوعات والنشر
  • استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة
  • شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الإتحاد التنفيذية
  • تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار

المادة 142 قبل التعديل

[عدل]

يكون للإمارات الأعضاء حق انشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لأن يضمها الجهاز الدفاعي للإتحاد عند الإنقضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي.

المادة 143 قبل التعديل

[عدل]

يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه. "وللمجلس الأعلى أن يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لإحدى الإمارات شريطة موافقة الإمارة طالبة الإستعانة والإمارة التابعة لها تلك القوات". ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فوراً.

المادة 144 قبل التعديل

[عدل]
  1. مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسري أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريانه وفقاً لأحكام المادة (152).
  2. -
    1. إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الإتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور ، قدم مشروع تعديل دستوري الى المجلس الوطني الإتحادي.
    2. تكون إجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات اقرار القانون.
    3. يشترط لإقرار المجلس الوطني الإتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
    4. يوقع رئيس الإتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
  3. يتخذ المجلس الأعلى خلال فترة الإنتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور المؤقت. ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الإتحادي لمناقشته قبل اصداره.
  4. يدعو المجلس الأعلى لعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الإتحادي بموعد لا يجاوز ستة أشهر قبل انتهاء مدة سريان هذا الدستور المؤقت. ويطرح في هذا الإجتماع مشروع الدستور الدائم ، وتتبع في اصداره الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.