برتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ديسمبر 1926 (والمسماة في ما يلي "الاتفاقية") قد أوكلت إلي عصبة الأمم واجبات ووظائف معينة،
وإذ تري من المفيد أن تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بهذه الوظائف والواجبات،
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
تتعهد الدول الأطراف في هذا البرتوكول بأن تسبغ فيما بينها، وفقا لأحكام هذا البرتوكول قوة ونفاذ قانونيين كاملين علي التعديلات المدخلة علي الاتفاقية والواردة في مرفق البرتوكول، وبأن تطبقها علي الوجه المقتضي.
المادة 2
- يكون هذا البروتوكول متاحا لتوقيع أو قبول جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إلي كل منها، لهذا الغرض، نسخة من البروتوكول.
- يمكن للدول أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول:
- (أ) بتوقيعه دون تحفظ بشأن قبوله،
- (ب) بتوقيعه مع التحفظ بشأن قبوله، ثم قبوله في وقت لاحق،
- (ج) بقبوله.
- يتم القبول بإيداع صك رسمي بذلك لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 3
- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تكون فيه دولتان قد أصبحتا طرفين فيه، ثم يبدأ نفاذه بعد ذلك إزاء كل دولة في التاريخ الذي تصبح فيه طرفا في هذا البروتوكول.
- يبدأ نفاذ التعديلات الواردة في مرفق هذا البروتوكول متي أصبحت ثلاث وعشرون دولة أطرافا في البروتوكول. وتبعا لذلك تصبح طرفا في الاتفاقية بصيغتها المعدلة أي دولة أصبحت طرفا في الاتفاقية بعد بدء نفاذ التعديلات المدخلة عليه.
المادة 4
عملا بالفقرة 1 من المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الأساسي الذي اعتمدته الجمعية العامة لتطبيق هذه الفقرة، يخول الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بتسجيل هذا البروتوكول وبتسجيل التعديلات التي أدخلها البروتوكول علي الاتفاقية، كل في تاريخ بدء نفاذه، وبنشر البروتوكول والاتفاقية بصيغتها المعدلة في أسرع وقت ممكن بعد التسجيل.
المادة 5
يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ولما كان النصان الأصليان الوحيدان للاتفاقية المتفق علي تعديلها وفقا للمرفق هما النصان الإنكليزي والفرنسي، فإن النصين الإنكليزي والفرنسي للمرفق سيكونان النصين الأصليين المتساويين في الحجية، بينما تعتبر النصوص الأسبانية والروسي والصيني نصوصا مترجمة. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد صور مصدقة طبقا للأصل من البروتوكول، بما فيه المرفق، لإبلاغها إلي الدول الأطراف في الاتفاقية وكذلك إلي جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. كما أنه، علي أثر بدء نفاذ التعديلات وفقا للمادة الثالثة، سيقوم بإعداد صور مصدقة من الاتفاقية بصيغتها المعدلة علي هذا النحو لإبلاغها إلي جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة. وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك وفقا للأصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذا البروتوكول بإمضاءاتهم، كل في التاريخ الوارد إزاء إمضائه. حرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في هذا اليوم السابع من شهر كانون الأول/ديسمبر عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين.
مرفق بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق
الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926
في المادة 7
يستعاض بعبارة "الأمين العام للأمم المتحدة" عن عبارة "الأمين العام لعصبة الأمم".
في المادة 8
يستعاض بعبارة "محكمة العدل الدولية" عن عبارة "المحكمة الدائمة للعدل الدولي"، كما يستعاض بعبارة "نظام محكمة العدل الدولية" عن عبارة "بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي".
في المادة 10
وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة 10، يستعاض بعبارة "الأمم المتحدة" عن عبارة "عصبة الأمم".
في المادة 11
وتحذف المقاطع الثلاثة الأخيرة من المادة 11 مع الاستعاضة عنها بما يلي: "يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إليها صورة مصدقة طبق الأصل من الاتفاقية. "ويقع الانضمام بإيداع صك رسمي لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يخطر به جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأخرى التي تشير إليها هذه المادة، مع إبلاغها بالتاريخ الذي تم فيه إيداع صك الانضمام."
في المادة 12
يستعاض بعبارة "الأمم المتحدة" عن عبارة "عصبة الأمم".
- عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 286.