انتقل إلى المحتوى

المرسوم التشريعي رقم 46 لسنة 2012 (سوريا)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​المرسوم التشريعي رقم 46 لسنة 2012 (سوريا)​


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك» و«وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية».

المادة (2)

أ) تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام التي كانت تتولاها وزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

ب) تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المهام التي كانت تتولاها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة بالإضافة إلى الاختصاصات والمهام المحددة في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 والمتعلقة بالتجارة الخارجية.

وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقا.

المادة (3)

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة (4)

يوزع الملاك العددي لوزارة الاقتصاد والتجارة ما بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية ويشكل هذا التوزيع ملاكاً لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الاقتصاد والتجارة على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضاً بنفس أوضاعهم وأجورهم.

المادة (5)

يحدث (فرع وقسم) في الموازنة العامة للدولة باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية صلاحية توزيع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة على الوزارتين المحدثتين لعام 2012.

المادة (6)

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 4 / 8 / 1433 هجري الموافق لـ / 23 / 6 / 2012 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد