القرار رقم /1335/و
قرار رقم /1335/و
وزيرة الثقافة
بناء على أحكام المادة /48/ من القانون رقم /12/ تاريخ 27/2/2001
وبناء على القرار رقم 1275/و تاريخ 4/9/2001
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
تقرر مايلي:
- المادة 1-
تلغى الفقرة /2/ من القرار رقم 1275/و وتصبح كما يلي:
- يقدم مع الطلب ثلاث نسخ من المصنف المراد إيداعه وذلك على قرص مدمج ليزري كل نسخة على قرص ، سواء تم نشره أم لم ينشر ( إلا أن المصنف الذي لا ينشر خلال ثلاث سنوات يعتبر تسجيله لاغياً حكماً).
- المادة 2-
يضاف إلى المادة /4/ العبارات التالية:
- يتم تقديم الطلب شخصياً كما يمكن تقديم الطلب حاسوبياً إلى مقر المديرية على شبكة الإنترنت وفي حال إرسال الطلب حاسوبياً يرسل المؤلف النسخ الثلاث من المصنف عبر البريد المضمون، وفي حال استكمال طلبه للشرائط القانونية، يراجع المؤلف أو وكيله القانوني مقر المديرية لتوقيع التعهد أمام المدير ويستلم محضر الإيداع شخصياً.
- المادة 3-
يضاف إلى المادة /13/ ما يلي: ( شرط إبرازه وثيقة حصر إرث شرعي صادرة عن المحكمة المختصة وإخراج قيد مدني للورثة).
- المادة 4-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق 31/8/2002
وزيرة الثقافة
الدكتورة نجوى قصاب حسن
هذا العمل في ملكية الجمهور في سوريا وفق قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2014، إما لأن مدة حماية حقوق المؤلف قد انقضت بموجب أحكام الفصل الخامس منه أو لأن مدة الحماية انقضت قبل بدء العمل بهذا القانون بموجب المادة 98 منه، أو لأن العمل غير مشمول بالحماية بموجب الفقرة /أ/ من المادة 4.
تكون الأعمال السُّوريَّة في النطاق العام الآن في الولايات المُـتحدة الأمريكية إذا كانت حقوق تأليفها ونشرها قد انقضت وانتهت في سوريا عند تاريخ استعادتها (11 يونيو 2004) بشرط أن يكون العمل قد نُشر قبل هذا التَّاريخ. يتوافق هذا العمل مع واحد من شروط قانون حماية حقوق المُؤّلِّف والحقوق المجاورة السُّوريّ الصَّادر في عام 2014: المادة 19 : تُحمى الحُقوق الماليَّة للمُؤَلِّف المَنصُوص عليها في هذا القانون طِوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينصّ القانون على غير ذلك. |