انتقل إلى المحتوى

القرار رقم /1335/و

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة



قرار رقم /1335/و

وزيرة الثقافة


بناء على أحكام المادة /48/ من القانون رقم /12/ تاريخ 27/2/2001

وبناء على القرار رقم 1275/و تاريخ 4/9/2001

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة

تقرر مايلي:


المادة 1-

تلغى الفقرة /2/ من القرار رقم 1275/و وتصبح كما يلي:

يقدم مع الطلب ثلاث نسخ من المصنف المراد إيداعه وذلك على قرص مدمج ليزري كل نسخة على قرص ، سواء تم نشره أم لم ينشر ( إلا أن المصنف الذي لا ينشر خلال ثلاث سنوات يعتبر تسجيله لاغياً حكماً).
المادة 2-

يضاف إلى المادة /4/ العبارات التالية:

يتم تقديم الطلب شخصياً كما يمكن تقديم الطلب حاسوبياً إلى مقر المديرية على شبكة الإنترنت وفي حال إرسال الطلب حاسوبياً يرسل المؤلف النسخ الثلاث من المصنف عبر البريد المضمون، وفي حال استكمال طلبه للشرائط القانونية، يراجع المؤلف أو وكيله القانوني مقر المديرية لتوقيع التعهد أمام المدير ويستلم محضر الإيداع شخصياً.
المادة 3-

يضاف إلى المادة /13/ ما يلي: ( شرط إبرازه وثيقة حصر إرث شرعي صادرة عن المحكمة المختصة وإخراج قيد مدني للورثة).

المادة 4-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.


دمشق 31/8/2002


وزيرة الثقافة

الدكتورة نجوى قصاب حسن

Public domain هذا العمل في ملكية الجمهور في سوريا وفق قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2014، إما لأن مدة حماية حقوق المؤلف قد انقضت بموجب أحكام الفصل الخامس منه أو لأن مدة الحماية انقضت قبل بدء العمل بهذا القانون بموجب المادة 98 منه، أو لأن العمل غير مشمول بالحماية بموجب الفقرة /أ/ من المادة 4.

تكون الأعمال السُّوريَّة في النطاق العام الآن في الولايات المُـتحدة الأمريكية إذا كانت حقوق تأليفها ونشرها قد انقضت وانتهت في سوريا عند تاريخ استعادتها (11 يونيو 2004) بشرط أن يكون العمل قد نُشر قبل هذا التَّاريخ. يتوافق هذا العمل مع واحد من شروط قانون حماية حقوق المُؤّلِّف والحقوق المجاورة السُّوريّ الصَّادر في عام 2014:

المادة 19 : تُحمى الحُقوق الماليَّة للمُؤَلِّف المَنصُوص عليها في هذا القانون طِوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 20 : تُحمى الحقوق الماليَّة لمُؤَلِّفي المُصنَّفات المُشتَركة طِوال حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي مِنهم على قيد الحياة ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 21 : تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات السَّمعيَّة أو البصريَّة والمُصنَّفات الجماعيَّة مُدة خمسين سنة تبدأ من أَول السَّنة الميلاديَّة التَّالية لنشرها لأَوَّل مَرَّةٍ.
وفي حال عدم النَّشر خلال خمسين سنة من تاريخ إِنجاز المُصنَّف تُحسَب هذه المدة ابتداءً مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة لتاريخ هذا الإِنجاز.
المادة 22 : تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات الَّتي تُنشر دون ذكر اسم مُؤَلِّفِها أو باسمٍ مُستعارٍ مُدة خمسين سنةً مِن نَشرها لأَوَّل مَرَّةٍ لكنّ إِذا كان مُؤَلِّفُها مَعرُوفاً ومُحدَداً أَو جَرى الكشف عن هَويته خلال المُدة المَذكُورة فتُحسب مُدة الحماية عَملاً بالقاعدة المَنصُوص عليها في المادتين /19/ و/20/ مِن هذا القانون.
المادة 23 : تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات الفُنون التَّطبيقيَّة مُدة خمس وعشرين سنة تَبدأُ مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات قواعد البيانات مُدة خمس عشرة سنة تبدأ مَن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
المادة 24 : تدخل في ملكية الجُمهور جميعُ المُصنَّفات الَّتي انقضت مُدة حمايتها وفق أَحكام هذا القانون.

سوريا
سوريا