الإعلان الدستوري المكمل لإعلان 30 مارس 2011
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011:
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011:
قرر
(المادة الأولى)
يضاف إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 فقرة ثالثة للمادة 30 والمواد 53 مكرر، و53 مكرر 1 و53 مكرر 2 و56 مكرر و60 مكرر و60 مكرر 1 على النحو التالي:
- مادة 30 (فقرة ثالثة)
فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
- مادة 53 مكررا
يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
- مادة 53 مكررا 1
يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
- مادة 53 مكررا 2
يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية.
- مادة 56 مكرر
يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
- مادة 60 مكررا
إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة ـ تمثل أطياف المجتمع ـ لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده. وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
- مادة 60 مكررا 1
إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خُمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، وتُصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها. ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة، ويُنشر القرار، بغير مصروفات، في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفي جميع الأحوال، يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري، حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.
(المادة الثانية)
يُستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 النص الآتي:
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في 27 رجب سنة 1433هـ.
(الموافق 17 يونيو سنة 2012م).
المشير - حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.