اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر (أو اللجنة الدولية كما ورد أدناه) ممثلة بالسيد كورنيليو سوماروغا رئيسا والسيد أيف ساندوز مديرا.
ورابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (أو الرابطة كما ورد أدناه) ممثلة بالسيد ماريو فيلارويل رئيسا والسيد بيير ستانبك أمينا عاما،
تعقدان هذا الاتفاق بموجب المادة 7 من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (أو الحركة كما ورد أدناه).
الجزء الأول: عموميات
[عدل]المادة 1
[عدل]أهداف الاتفاق
[عدل]يهدف الاتفاق إلى ما يلي:
- تسهيل العمل بالنظام الأساسي للحركة وفقا لما ورد في الفقرة 3 من المادة 7 من هذا النظام مع مراعاة النصوص الأساسية المتعلقة بموضوعات هذا الاتفاق والمعتمدة من قبل الأجهزة القانونية للحركة.
- الدفاع عن مصلحة جميع الأشخاص الذين تتكفل الحركة بمساعدتهم وحمايتهم، مع احترام المبادئ الأساسية:
- تعزيز وحدة الحركة.
- ضمان فعالية العمل بقدر الإمكان وتفادي ازدواجيته.
- وضع أساليب عمل تضمن انسجام الأنشطة وتسهل تنسيقها.
المادة 2
[عدل]الجمعيات الوطنية
[عدل]تتعاون الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية كما ورد أدناه) لتطبيق هذا الاتفاق وتسهم في ذلك وفقا لالتزاماتها بموجب أحكام النظام الأساسي للحركة والنظام الأساسي للرابطة.
الجزء الثاني: أحكام متعلقة بالأنشطة
[عدل]القسم "أ": التعاون في الأنشطة العامة
[عدل]المادة 3
[عدل]المبادئ الأساسية
[عدل]لما كانت اللجنة الدولية مكلفة بصيانة المبادئ الأساسية ونشرها، فهي تتعاون مع الرابطة في سبيل تعميم هذه المبادئ على الصعيد العالمي وضمان احترامها من قبل مكونات الحركة وأجهزتها القانونية. وتتبادل المؤسستان التقارير بشأن مساعيهما في هذا المجال.
المادة 4
[عدل]الحركة والسلم
[عدل]تتعاون اللجنة الدولية والرابطة لمواصلة تطبيق "برنامج عمل الصليب الأحمر والهلال الأحمر كعنصر لتحقيق السلام" وللقيام بجميع الأعمال الواردة في الوثائق المتعلقة بالسلم والمعتمدة من جانب المؤسستين. وتشتركان في صياغة الوثائق المتعلقة بالسلم وتحاولان توحيد موقفهما وتنسيق جميع أعمالهما في هذا المجال.
المادة 5
[عدل]استخدام الشارة
[عدل]5-1 بالتعاون مع الرابطة تضع اللجنة الدولية مشروعا لقواعد استخدام الشارة من قبل الجمعيات الوطنية، يعرض على مجلس مندوبي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (أو مجلس المندوبين كما ورد أدناه) لينظر فيه المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (أو المؤتمر الدولي كما ورد أدناه) ويوافق عليه.
5-2 تساند الرابطة الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية حتى تضمن أن الحكومات والجمعيات الوطنية تحترم -وتعمل كذلك على ضمان احترام- أحكام الشارة الواردة في اتفاقيات جنيف وأي نص آخر خاص بهذا الشأن.
المادة 6
[عدل]إنشاء الجمعيات الوطنية وتنميتها حتى تعترف بها اللجنة الدولية وتقبلها الرابطة
6-1 تتعاون اللجنة الدولية والرابطة لتسهيل إنشاء الجمعيات الوطنية وتنميتها كلما كان ذلك لازما، وتتبادلان التقارير بشأن مساعيها في هذا المجال.
6-2 تنظر اللجنة الدولية والرابطة معا في أي طلب يقدم للاعتراف بجمعية وطنية جديدة، وتتخذ المؤسستان التدابير اللازمة لمساعدة الجمعية المعنية في الاستعداد للحصول على الاعتراف بها من جانب اللجنة الدولية وقبولها في الرابطة.
المادة 7
[عدل]تنمية الجمعيات الوطنية
[عدل]7-1 تختص الرابطة بتنمية الجمعيات الوطنية طبقا لأحكام النظام الأساسي للحركة.
7-2 يمكن أن تسهم اللجنة الدولية في تنمية الجمعيات الوطنية في المجالات التالية:
- المساعدة التقنية والقانونية لإنشاء الجمعيات الوطنية وإعادة تشكيلها.
- مساندة برامج الجمعيات الوطنية في مجال نشر القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية.
- التزام الجمعيات الوطنية بالسعي في سبيل نشر القانون الدولي الإنساني وضمان تطبيقه.
- إعداد الجمعيات الوطنية للقيام بالأعمال المنوطة بها في حالات النزاع.
- الإسهام في تدريب كوادر الجمعيات الوطنية في المجالات التي تدخل في نطاق مهمة اللجنة الدولية.
7-3 يجوز للجنة الدولية أن تقوم بأعمال أخرى بناء على رغبة الجمعية الوطنية المعنية وبالاتفاق مع الرابطة.
7-4 في حالات النزاع المسلح يجوز للجنة الدولية أن تكثف تعاونها الجمعيات الوطنية المعنية بغية تعزيز قدراتها على العمل. وفي مثل هذه الحالات يجب أن تنسق جيدا الأعمال الإنمائية التي تقوم بها كل من الرابطة واللجنة الدولية.
7-5 تتفق المؤسستان على تقديم مساهمة تندرج في إطار خطط التنمية الخاصة بالجمعيات الوطنية من أجل وضع سياسة إنمائية منسقة والاستفادة إلى أقصي حد ممكن من الموارد المتوفرة. وتتبادلان التقارير بشأن خططهما وقراراتهما الرامية إلى تعزيز المجهود الإنمائي الشامل.
المادة 8
[عدل]بحث النظم الأساسية للجمعيات الوطنية
[عدل]تقوم اللجنة الدولية والرابطة، على ضوء قرارات المؤتمر الدولي، بالنظر سويا في النظم الأساسية للجمعيات الوطنية وفي تطبيقها وتقدمان التوصيات اللازمة عند الضرورة.
المادة 9
[عدل]الحفاظ على سلامة الجمعيات الوطنية
[عدل]إذا عجزت إحدى الجمعيات الوطنية عن المحافظة على تكاملها والعمل طبقا للمبادئ الأساسية، تتشاور اللجنة الدولية والرابطة بشأن إمكانية اتخاذ تدابير مشتركة. وإذا حدث عكس ذلك فإنهما تتبادلان التقارير بشأن التدابير المتخذة ونتائجها.
المادة 10
[عدل]البحث عن المفقودين
[عدل]10-1 تختص اللجنة الدولية بأنشطة البحث عن المفقودين في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و 20.
10-2 بالتعاون مع الرابطة تشجع اللجنة الدولية على إنشاء وحدات داخل الجمعيات الوطنية مختصة بالبحث عن المفقودين تكون كفيلة بالتصرف في الحالات الواردة في المواد 17 إلى 20.
10-3 ترشد اللجنة الدولية الجمعيات الوطنية وتضمن تنسيق العمل من الناحية التقنية والإجرائية.
المادة 11
[عدل]القانون الدولي الإنساني
[عدل]11-1 تقوم اللجنة الدولية باعتبارها مسؤولة عن ترويج القانون الدولي الإنساني وتطويره ونشره، بتشجيع الدول على الانضمام إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين. وتحرر اللجنة الدولية التعليقات الخاصة بها وتعد الاتفاقيات النموذجية والنصوص التطبيقية وما شابه ذلك من وثائق.
11-2 تساعد الرابطة اللجنة الدولية على ترويج القانون الدولي الإنساني وتطويره وتتعاون معها لنشر هذا القانون لدي الجمعيات الوطنية.
المادة 12
[عدل]العلاقات العامة والإعلام
[عدل]12-1 في علاقاتهما العامة تمارس اللجنة الدولية والرابطة وظائفهما وفي نفس الوقت تنجزان أنشتهما في انسجام وذلك من أجل إعطاء صورة موحدة للحركة وإثبات وحدتها والإسهام في التعريف بها.
12-2 تسعي اللجنة الدولية والرابطة جاهدتين في وضع الخطط وإنجاز الأعمال في تناسق وبصفة مشتركة.
12-3 تتبادل اللجنة الدولية والرابطة المعلومات بشأن كل نشرة أو بيان ذي الاهتمام المشترك يرسل إلى الجمعيات الوطنية. وتتشاور المؤسستان أولا حول القضايا الكبرى ذات الاهتمام المشترك.
12-4 تتعاون اللجنة الدولية والرابطة لإعداد المواد الواجب إرسالها إلى الجمعيات الوطنية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المادة 13
[عدل]جمع الأموال
[عدل]تتشاور اللجنة الدولية والرابطة فيما يتعلق بجمع الأموال عندما تدعو الضرورة إلى ذلك.
المادة 14
[عدل]التدريب
[عدل]14-1 تتعاون اللجنة الدولية والرابطة من أجل وضع برامج تستهدف تدريب العاملين في المؤسستين وفي الجمعيات الوطنية على نشر القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية وتنسقان أنشطتهما في هذا المجال.
14-2 تتعاون الرابطة مع اللجنة الدولية فيما تبذله اللجنة الدولية بموجب نظامها الأساسي من جهد للإسهام في تدريب أفراد الوحدات الطبية وتجهيز المعدات الطبية تأهبا لحالات النزاع المسلح.
14-3 تسهم اللجنة الدولية في تدريب العاملين بوحدات البحث عن المفقودين في الجمعيات الوطنية وتساعدها الرابطة كلما كان ذلك ممكنا.
14-4 تتعاون اللجنة الدولية والرابطة لإعداد برامج تدريب المختصين في أعمال الإغاثة في حالات النزاع المسلح والتشجيع على إعداد مثل هذه البرامج في الجمعيات الوطنية.
14-5 تشترك اللجنة الدولية والرابطة في أنشطة التدريب التي يقوم بها معهد هنري دونان.
المادة 15
[عدل]الإعداد في مجال الإغاثة
[عدل]تنسق اللجنة الدولية والرابطة أساليبهما الخاصة بالإعداد في مجال الإغاثة، بما فيها أساليب التعاون مع المنظمات الأخرى.
المادة 16
[عدل]التعاون في المجال الطبي
[عدل]فضلا عن التعاون القائم بين اللجنة الدولية والرابطة فيما يخص تدريب أفراد الوحدات الطبية وشبه الطبية، وتتعاون المؤسستان في مجال تكييف المعدات الطبية مع أعمال الإغاثة.
القسم "ب": التعاون أثناء عمليات الإغاثة الدولية التي يقوم بها الصليب الأحمر والهلال الأحمر
[عدل]المادة 17
[عدل]عمليات الإغاثة
[عدل]بموجب هذا الاتفاق تشمل عمليات الإغاثة التي تنظمها مكونات الحركة جميع المساعدات المادية ومختلف فئات الوحدات العاملة المرسلة لذلك الغرض.
المادة 18
[عدل]الأنشطة في حالات النزاع المسلح
[عدل]في حالات النزاع المسلح، سواء كان النزاع دوليا أو غير دولي، تشرف اللجنة الدولية بشكل عام على سير عمليات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على المستوي الدولي، وذلك في ظل الوظائف التي عهد بها إليها كمؤسسة ووسيط محايد ومستقل بموجب اتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للحركة.
المادة 19
[عدل]الأنشطة في وقت السلم
[عدل]تقوم الرابطة في وقت السلم طبقا لنظمها الأساسية بتنسيق أعمال الإغاثة التي تضطلع بها الجمعيات الوطنية على إثر كل كارثة عظمي. وتساهم الرابطة في عمليات توزيع الإغاثة وتوجه العمل إذا طالبتها الجمعيات الوطنية المستفيدة بذلك.
المادة 20
[عدل]الأنشطة في الحالات الأخرى
[عدل]في الحالات التي لم ترد في المادة 18 والتي تستلزم تدخل مؤسسة محايدة ومستقلة، تشرف اللجنة الدولية بصفة عامة على العمل الذي يقوم به الصليب الأحمر والهلال الأحمر على المستوي الدولي.
المادة 21
[عدل]الأنشطة في حالة تغيير الوضع أو في حالة نشوء وضع خاص
[عدل]21-1 إذا نشأ وضع تشمله المادة 18 أو 20 في بلد تعمل فيه الرابطة بموجب المادة 19، فإن اللجنة الدولية هي التي تتولى مسؤولية العمل. لكن إذا كان الوضع المنصوص عليه في المادة 19 قائما في منطقة غير المنطقة التي تشملها المادة 18 أو 20، فإن الرابطة تظل هي المسؤولة عن العمل في تلك المنطقة.
21-1 إذا زال وضع تشمله المادة 18 أو 20 وظلت آثار الكارثة قائمة، فإن الرابطة هي التي تتولى مسؤولية العمل.
21-3 إذا نشأ وضع تنص عليه المادة 19 في بلد تعمل فيه اللجنة الدولية بسبب الحالة التي تشملها المادة 18 أو 20، وكان ذلك في منطقة غير المنطقة المشار إليها في المادة 18 أو 20، فإن الرابطة هي التي تتولى مسؤولية العمل في تلك المنطقة.
21-4 في الحالات الواردة في الفقرات 1 إلى 3، تعمل اللجنة الدولية والرابطة بالتعاون مع الجمعيات الوطنية للبلدان المتضررة من الكوارث. تقرر المؤسستان معا التدابير المؤقتة الواجب اتخاذها وتتعاونان فيما بينهما بموجب المادة 23.
المادة 22
[عدل]صعوبة العمل
[عدل]22-1 إذا تعرقلت عملية دولية للإغاثة تتدخل اللجنة الدولية والرابطة بكل الوسائل المتوفرة لديهما حتى يتسنى لجميع مكونات الحركة تأدية الدور المنوط بها لتخفيف معاناة الضحايا،
22-2 وفي هذه الأثناء اللجنة الدولية والرابطة على الإجراءات المؤقتة التي يحتمل أن يتخذها كل منهما. وتتخذ المؤسستان هذه الإجراءات على الفور عند الحاجة إلا إذا طرأ خلاف، وإذ ذاك تتخذ الإجراءات الواردة في المادة 23.
المادة 23
[عدل]شروط التطبيق
[عدل]23-1 في الحالات الواردة في المادتين 21 و 22 تتبادل اللجنة الدولية والرابطة تقارير منتظمة وتتخذان القرارات اللازمة للتعجيل بتدخل الحركة وضمان فعالية عملها.
23-2 وإذا لم يتخذ قرار طبقا للفقرة السابقة خلال الثلاثة أيام التي تلي الاتصال الأول، يعقد اجتماع طارئ بين رئيس اللجنة الدولية، ويرافقه مدير العمليات ورئيس الرابطة ويرافقه الأمين العام، لتسوية أوجه الخلاف واتخاذ قرارات بشأن الإجراءات المؤقتة التي يريانها ضرورية. ويساعدهما في ذلك أي شخص يعتبران وجوده مفيدا. وإذا تعذر حضور أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه يحل محله شخص آخر طبقا لما ورد في النظام الأساسي للجنة الدولية والنظام الأساسي للرابطة.
23-3 وإذا لم يتخذ قرار طبقا للفقرة السابقة يجوز للجنة الدولية والرابطة اتخاذ أي إجراء مؤقت تريانه ضروريا ويكون متفقا مع أحكام النظام الأساسي للحركة.
23-4 تقوم اللجنة الدولية والرابطة باطلاع الجمعيات الوطنية على القرارات التي تتخذانها.
23-5 تعيد اللجنة الدولية والرابطة النظر معا عند الضرورة في الإجراءات المؤقتة قبل انقضاء ثلاثة أشهر على أي حال.
المادة 24
[عدل]طلب الإغاثة وإرسالها بواسطة الجمعيات الوطنية
[عدل]لا يتغير توزيع المهام بين اللجنة الدولية والرابطة نتيجة للطلبات التي تقدمها الجمعيات الوطنية إليهما أو نتيجة للمساعدات التي تسلمها لهما تلقائيا.
المادة 25
[عدل]النداءات الموجهة إلى الجمعيات الوطنية
[عدل]كقاعدة عامة توجه النداءات إلى الجمعيات الوطنية من أجل دعم عمليات الإغاثة الدولية بواسطة المؤسسة المسؤولة عن هذه العمليات. ويجوز توجيه نداءات مشتركة.
المادة 26
[عدل]التنسيق مع المنظمات الأخرى
[عدل]تسع اللجنة الدولية والرابطة إلى تنسيق عمليات الإغاثة التي يقوم بها الصليب الأحمر والهلال الأحمر على المستوي الدولي مع الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها سائر المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.
الجزء الثالث: شروط التعاون
[عدل]المادة 27
[عدل]الدعوة لحضور الاجتماعات
[عدل]27-1 يجوز لكل مؤسسة أن تدعو ممثلين عن المؤسسة الأخرى إلى حضور اجتماعاتها إذا كان جدول الأعمال يتضمن مسألة تهم الطرفين معا. ويجوز لممثلي المؤسسة المدعوة أن يشاركوا في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
27-2 إذا عقدت إحدى المؤسستين اجتماعا مع الجمعيات الوطنية تبلغ المؤسسة الأخرى بذلك وتدعوها إلى الاشتراك في هذا الاجتماع إذا كانت هناك قضايا ذات الاهتمام المشترك يجب أن تناقش.
المادة 28
[عدل]اجتماعات الرئيسين
[عدل]فضلا عن الاجتماع غير العادي المنصوص عليه في المادة 23 يلتقي رئيس اللجنة الدولية ورئيس الرابطة كلما بدا لهما ذلك مفيدا.
المادة 29
[عدل]التعاون في الأمور الجارية
[عدل]29-1 يتعاون جهاز إدارة اللجنة الدولية وسائر العاملين فيها مع أمين عام الرابطة وموظفيها فيما يتعلق بالأمور الجارية وذلك بجميع الوسائل التي يرونها ملائمة وفي حدود اختصاصاتهم.
29-2 تتبادل اللجنة الدولية والرابطة تقارير بشأن البعثات الهامة التي تنوي كل مؤسسة إيفادها والزيارات الهامة التي ستتلقاها.
المادة 30
[عدل]التعاون بين البلدين
[عدل]في البلدان حيث المؤسستان ممثلتين يقيم مندوبو اللجنة الدولية والرابطة الاتصالات وروابط التعاون اللازمة تعزيزا لفاعلية الحركة.
المادة 31
[عدل]العلاقات مع المؤسسات الدولية
[عدل]بالنسبة للعلاقات مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى تتشاور اللجنة الدولية والرابطة بشأن اتخاذ موقف مشترك يسمح بالحفاظ على وحدة الحركة واستقلالها وتعزيز فعالية عملها. وتتصرف المؤسستان على النحو ذاته فيما يتعلق بالأحداث واللقاءات التي تدعى إحداهما للاشتراك فيها.
المادة 32
[عدل]تعديل النظام الأساسي للحركة
[عدل]تشاور اللجنة الدولية والرابطة وتحاولان تنسيق ملاحظاتهما بشأن أية تعديلات يقترح إدخالها على النظام الأساسي للحركة. كما تتشاور المؤسستان بشأن أي مسألة تتعلق بتفسير هذا النظام.
المادة 33
[عدل]تعديل النظام الأساسي الخاص بكل مؤسسة
[عدل]لا يجوز للجنة الدولية أو الرابطة أن تعدلا نظامها الأساسي في أي نقطة تتعلق باختصاصات كل منهما ما لم تكن المؤسسة الأخرى قد أبدت رأيها بشأن التعديلات المزمع إدخالها.
المادة 34
[عدل]تقاسم النفقات الإدارية
[عدل]كقاعدة عامة تتقاسم اللجنة الدولية والرابطة النفقات الإدارية المترتبة على اجتماعات أجهزة الحركة (المؤتمر الدولي ومجلس المندوبين واللجنة الدائمة) وسائر الأجهزة الفرعية المشتركة ما لم تتحمل المنظمة التي تستضيف الاجتماع هذه الأعباء.
المادة 35
[عدل]الاجتماعات المشتركة
[عدل]يعقد ثلاث مرات في السنة على الأقل "اجتماع مشترك" بين أعضاء من موظفي اللجنة الدولية وأمانة الرابطة يكون الهدف منه خاصة مساعدة الأجهزة القانونية للحركة في جميع المسائل المتعلقة بالإجراءات والموضوعات الأساسية. وتعقد هذه الاجتماعات من حيث المبدأ بالتناوب في مقر كل مؤسسة ويرأسها مندوب عن المؤسسة المستضيفة.
المادة 36
[عدل]فرق العمل المشتركة
[عدل]يمكن أن تتفق اللجنة الدولية والرابطة على إنشاء فرق عمل مشتركة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. وتتخذ المؤسستان القرارات اللازمة بشأن تشكيل هذه الفرق ومهمتها ومدة تفويضها وأساليب عملها.
الجزء الرابع: أحكام عامة
[عدل]المادة 37
[عدل]الاتفاق السابق وتنفيذ الاتفاق الجديد
[عدل]يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق السابق بين اللجنة الدولية والرابطة في عام 1969 والتفسير المعتمد في عام 1974 لتحديد بعض اختصاصات كل مؤسسة في مجال الإغاثة. ويجري العمل بهذا الاتفاق في عام 1974 لتحديد بعض اختصاصات كل مؤسسة في مجال الإغاثة. ويجري العمل بهذا الاتفاق حال التصديق عليه من قبل اللجنة الدولية والرابطة طبقا لأحكام النظام الأساسي ولوائح كل منها.
المادة 38
[عدل]التنقيح
[عدل]إذا رأت إحدى المؤسستين ضرورة لتنقيح أحكام هذا الاتفاق توجه إخطار بذلك الشأن إلى المؤسسة الأخرى حتى تناقشها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر.
المادة 39
[عدل]فسخ الاتفاق
[عدل]39-1 يجوز لكل مؤسسة أن تفسخ هذا الاتفاق بتوجيه إشعار مسبق بذلك الشأن إلى المؤسسة الأخرى قبل ستة أشهر على الأقل.
39-2 في حالة فسخ الاتفاق تتخذ المؤسستان جميع التدابير اللازمة إما لمواصلة أو لإنهاء العمليات الجارية بالتنسيق أو بالاشتراك فيما بينها وللحفاظ على علاقاتهما الودية والتعاون المتبادل في ظل المبادئ الأساسية.
تم صياغة نص هذا الاتفاق والتوقيع عليه في نسختين في جنيف بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 1989.
يعتمد بالنصين الفرنسي والإنجليزي.
اللجنة الدولية
كورنليو سوماروغا
إيف ساندوز
الرابطة
ماريو فيلارويل
بيير ستانبك
- عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثالثة، العدد 11، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1990، ص 22-31.