انتقل إلى المحتوى

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب/الملحق الثاني

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
الملحق الثاني: مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين
ملاحظات: المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949؛ تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1)


الملحق الثاني

مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين

المادة 1

يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولة عنها على جميع المعتقلين التابعين إداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك على المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.

المادة 2

يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المانحين ووفقا لخطة تضعها لجان المعتقلين، بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائما بطريقة منصفة.

المادة 3

بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلي محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.

المادة 4

توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري وفقا لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها.

المادة 5

يصرح للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلي المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، إلخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلي المانحين دون إبطاء.

المادة 6

لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.

المادة 7

على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، مع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.

المادة 8

لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلي أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.