أردن - قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992
قالب:معلومات القانون المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992) ويعمل به اعتبارا من 1\1\1992.
المادة 2- تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/1992 بما يلي:
أ- الايرادات 163000000 دينار
ب- النفقات 1270111000 دينار.
المادة 3- يغطي العجز وقدره (107111000) دينار وتسدد اقساط القروض الداخلية والخارجية والمقدرة بمبلغ (171000000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية المقدرة بمبلغ (278111000) دينار.
المادة 4- أ- تخصص المنح الفنية والقروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة للانفاق على تنفيذ تلك المشاريع.
ب- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الأردنية ويودع في الصندوق المؤسس لهذه الغاية.
ج- اذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز زيادة الاقتراض الخارجي بما يغطي الفرق بهذا الانخفاض.
المادة 5- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون: -
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
ج- اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى ، يجوز نقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الاوامر المالية او طرح عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن تلك المخصصات الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموزانة العامة.
و- تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية، الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.
المادة 6- أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير الخارجية/دائرة الشؤون الفلسطينية.
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
المادة 7- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر الا بقانون.
المادة 8- أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموزانة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية إلى اية مجموعة اخرى او بالعكس. كما لا يجوز نقل المخصصات إلى الرواتب او الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.
ج- لا يجوز نقل المخصصات إلى المواد (113) (114) ، (115) ، (116)، (117) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بين هذه المواد.
د- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مادة إلى مادة اخرى او من بند إلى بند آخر في الفصل نفسه، بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة.
المادة 9- أ- لا يجوز التعيين على مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (104) من المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
ج- تنتهي اعمال الموظفين والعمال الذي يعينون على حساب المخصصات المشاريع الرٍأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.
المادة 10- يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية ذات الانظمة الخاصة.
المادة 11- تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزء منه.
المادة 12- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.