انتقل إلى المحتوى

صفحة:تاج العروس6.pdf/401

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

فصل الشين من باب القاف) (شنق) ٤٠١ روى شهر عن ابن الاعرابي قال بقول يحتمل الديات وافيسة كاملة زائدة ( و ) قال الاصمعي الشنق (الفضلة تفضل) وبه فسر قول الكميت السابق يقول فهذه الاتفاق عليه مثل العلائق على البعير لا يكترث به او اذا أمرت المنون فوقه جملها وأمرت شدت فوقه بمواد والمرار الجبل (و) قال ابن عباد انشتق (الجبل) قال (و) الشنق (العدل) وهم اشتقان (أوا الشنق) في قول الكميت شنقان | (الاعلى) الاسفل فالاعلى ( فى الديات عشرون جذعة والاسفل عشرون بنت مخاض وفى الزكاة الأعلى) تجب ( بنت مخاض في خمس وعشرين والاسفل) تجب (شاة في خمس من الابل) ولكل مقال لانها كلها أشناق ومعنى البيت انه يستخف الحمالات واعطاء الديات في كا نه اذا غرم ديات كثيرة غرم عشرين بعير ابنات مخاض لاستخفافه اياها وقبل في قول الاخطل السابق أشناق الديات - أصنافها افرية الخطأ المحض مائة من الابل تحملها العاقلة اخماسا عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة البون وعشرون ابن ابون وعشرون حقة وعشرون جذعة وهى أشتاق أيضا وقال أبو عبيد الشناق ما بين الفريضتين قال وكذلك أشناق الديات ورد عليه ابن | قتيبة وقال لم أر أشناق الديات من أشتاق الفرائض فى شئ لان الديات ليس فيها شي يزيد على حد من عددها أو جنس من أجناسها | و أشناق الديات اختلاف أجناسها النحو بنات المحاضر و بنات اللبون والحقاق والجذاع كل جنس منها شنق قال أبو بكر والصواب | ما قال أبو عبيد لان الأشناق في الديات بمنزلة الاشناق في الصدقات اذا كان الشنق في الصدقة ما زاد على الفريضة من الابل وقال ابن الاعرابي والاصمعي والاثرم كان السيد اذ أعطى الدية زاد عليه اخا من الابل ليبين بذلك فضله وكرمه فالشنق من الدية - بمنزلة الشنق في الفريضة اذا كان فيها الغوا كما أنه في الدية لغوليس بواجب انما تكرم من المعطى ( وشنق) الرجل ( كفرح وضرب ) هوى شيأ فصار معلقا به كما في المحكم ونصه فبقى معلقا به واقتصر صاحب المحيط على الاول وقال شنق قلبه شنقا (وقلب شفق ككتف مشتاق) هكذا فى سائر النسخ والصواب قلب شنق مشتاق ككتف و محراب كما ونص اللسان والعباب وأصله في العين قال الليث قلب شنق مشتاق (طمح الى كل شئ وأنشد * يا من لقب شنق مشتاق * ( و ) قال ابن عباد الشنيقة ككينة المرأة المغازلة) قال ( و ) الشفيق ككين الشاب المعجب بنفه وفى اللسان هو السيئ الالموقال وشنقناق كسر طراط رئيس للجن و) قيل اسم (الداهية وأشفق القرية) اشفاقا (شدها بالشناق) وهو الخيط وقيل علقها بالوند (و) قال ابن الاعرابى أشق الرجل (أخذ الشنق وهو (الارش أو ) شنق (وجب عليه الارش) نقله ابن الاعرابي أيضا في موضع آخر وقال رجل من العرب منا من يشنق أى يعطى الاشناق وهو ما بين الفريضتين من الابل وهو (ضد) قال أبو سعيد الضرير أشق الرجل فهو مشتق | اذا وجب عليه شاة في خمس من الابل فلا يزال مشتقا الى أن تبلغ ابله خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض معقل أى مؤدى للعقال فاذا - بلغت ابله ستا وثلاثين الى خمس وأربعين فقد أفرض أى وجبت فى ابله فريضة (و) أشق ( عليه ) اذا ( تطاول والتشفيق التقطيع - و) التشفيق أيضا التزيين و ) قال الكسائي المشتق من اللحوم ( كعظم المقطع) وهو مأخوذ من اشناق الدية كما في الصحاح ( و ) قال | الاموى (العجمين المقطع المعمول بالزيت) يقال له مشتق كما في الصحاح وقال ابن الاعرابي اذا قطع العجين كلا على الخوان قبل ان | يبسط فهو الفرزدق والمشنق والعجاجير ( و ) قال أبو سعيد الضرير (شانقه مشانقه وشناقا) بالكسر اذا خلط ماله بماله) ونقله أيضا صاحب المحيط هكذا و في اللسان الشناق ان يكون على الرجل والرجلين أو الثلاثة أشتاق إذا تفرقت أموالهم فيقول بعضهم - لبعض شانقى أى اخلط مالى ومالك فانه ان تفرق وجب علينا شنقان فإن اختلط خف علينا فالشناق المشاركة فى الشنق والشنقين - (والشناق) بالكسر ( أخذ شئ من الشنق ومنه الحديث كتب النبي صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر لا خلاط ولا وراط و ( الاشناق) ولا شغار قال أبو عبيد فوله ولا شناق فان الشنق ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الابل من الخمس إلى العشر و مازاد - على العشر الى خمس عشرة يقول لا يؤخذ من الشنق حتى يتم وكذلك جميع الاشناق وقال أبو سعيد الضرير قول أبي عبيد الشنق | ما بين الخمس إلى العشر محال انما هو الى تسع فإذا بلغ العشر ففيها شاتان وكذلك قوله ما بين العشرة الى خمس عشرة كان حقه أن يقول إلى أربع عشرة لانها اذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه قال أبو سعيد و انما سمى الشنق شنق الانه لم يؤخذ منه شئ وأشفق | الى ما يليه مما أخذ منه أى أضيف وجمع قل ومعنى قوله لا شناق أى لا يشق الرجل غنمه وابله الى غنم غيره لي طل عن نفسه ما يجب | عليه من الصدقة وذلك ان يكون لكل واحد منهما أربعون شاة فتجب عليه ما شاتان فإذا أشفق احدهما غنمه الى غنم الاخر فوجدها المصدق في يده أخذ منها اشاة وقيل لا نشانقوا قتجمعوا بين متفرق قال أبو عبد وللعرب ألفاظ فى هذا الباب لم يعرفها - أبو عبيد يقولون اذا وجب على الرجل شاة في خمس من الابل قد أشق الرجل الى آخر ماذ كره كما قناه عند قول المصنف أو وجب عليه الارش ثم قال قال الفراء حكى الكائى عن بعض العرب الشنق الى خمس وعشر بن قال والشنق ما لم تجب فيه الفريضة يريد | ما بين خمس الى خمس وعشرين قال محمد بن المكرم مؤلف اللسان رضى الله عنه قد أطلق أبو سعيد الضرير السانه في أبي عبيد وندد بما - انتقده عليه بقوله أولا ان قوله الشنق ما بين الخمس إلى العشر محال انما هو الى تسع وكذلك قوله مابين العشر الى خمس عشرة وكان حقه أن يقول أربع عشرة ثم بقوله ثانيا ان للعرب ألفاظ الم يعرفها أبو عبيد وهذه مشاححة في اللفظ واستخفاف بالعلماء وأبو عبيد رحمه | الله لم يخف عنه ذلك وانما قصد ما بين الفريضتين فاحتاج إلى تسميتهما ولا يصح له قول الفريضتين الا اذا سماهما فيضطر أن يقول (٥١ - تاج العروس سادس)