٤٧٤ فصل القاف من باب العين )) (قطع) الاصممى الا الضم (اذا انقطع ماء بئرهم في القيظ ( كما فى الصحاح وفي الحديث كان يهود قوما لهم ثمار لا تصيبها قطعة يعنى عطشا | بانقطاع الماء عنها و يقال للقوم اذا خفت مياههم قطعة منكرة والقطعة بالكسر الطائفة من الشئ كالليل وغيره وهو مجاز (و) قطعة ( بلالام معرفة الانثى من القطاو) القطعة (بالضم بقية يد الاقطع ويحول ) وقد تقدم ذلك للمصنف وكانه عمه أولا ثم | خصص بيد الاقطع ( و ) القطعة ( طائفة تقطع من الشئ قال ابن السكيت ما كان من شئ قطع من شئ فان كان المقطوع قد يبقى منه الشي و يقطع قلت أعطى قطعة ومثله الخرقة واذا أردت أن تجمع الشيء أسره حتى تسمى به قلت أعطنى قطعة وأما المرة من الفعل في الفتح قطعت قطعة ( كالقطاعة بالضم أو هذه مختصة بالاديمو) القطعة والقطاعة (الحوارى و ما قطع من ( نخالته) وقال اللحياني | قطع النخالة من الحوارى فصلها منه (و) القطعة الطائفة من الارض اذا كانت مفروزة) قال الفراء سمعت بعض العرب يقول غلبني فلان على قطعة من الارض يريد أرضا مفروزة قال فإن أردت به اقطعة من شئ قطع منه قلت قطعة وحكى عن أعرابي انه قال ورثت من أبي قطعة (و) القطعة أيضا (الثغة فى ) بني ( طيئ كالعنعنه في تميم ) عن أبى تراب (وهو) وفى العباب وهي ان يقول يا أبا ) الحكا يريد يا أبا الحكم) فيقطع كلامه وهو مجاز (وبنو قطعة) بالضم (حى) من العرب ( والنسبة اليه (قطعى بالسكون) قاله ابن دريد ( وبكهينة) قطيعة ( بن عبس بن بغيض) بن ريث بن غطفان (أبوسى) والنسبة اليه قطعى بكهنى ومنهم محرم و سهل ابنا أبى حرم وأخوهم عبد الواحد وابن أخيهم محمد بن يحيى القطعيون محدثون ( و ) قطيعة (لقب عمرو بن عبيدة بن الحرث بن سامة بن لؤى) بن غالب و بنوسامة فى س و م نقله ابن الجوانى كما سيأتي في الميم ان شاء الله تعالى ( وقطعات الشجر كه مزة وبالتحريك و بضمتين أطراف أبنها التي تخرج منها اذا قطعت الواحد قطعة محركة وكهمزة وبضمتين والقطاعة بالضم اللقمة عن ابن الاعرابي | ( وما سقط من القطع) كالبراية والنحانة وأمثالهما ( و ) القطيعاء ( كحميراء ضرب من التمر ) قاله كراع فلم يحله ( أو ) هو التمر ( الشهرين) وأنشد ابن دريد وباتوا يعشون القطيعا ، جارهم * وعندهم البرنى في جلل تجل ورواية الازهرى والدينورى فى جلل دسم وفي حديث وفد عبد القيس بقذفون فيه من القطيعاء ( و ) يقال اتقوا القطيعاء أى ) أن ينقطع بعضكم من بعض) في الحرب ( والا قطع المقطوع اليدج قطعان بالضم كأسود رسودان وله جمع نان قد تقدم في كلام المصنف وهو القطع بالضم فانظر كيف فرقهما في موضعين وربما يظن المراجع انه لا يجمع الا على قطعات وليس كذلك ( و ) قال ابن الاعرابي الاقطع (الاصم) وأنشد ان الاحمر حين أرجو رفده * عمرا لأقطع سيئ الاصران الاصران جمع أصر وهو سم الانف ( و ) قال ابن عباد الحمام) اذا كان ( فى بطنه بياض) فهو أقطع قلت وهكذاذ كره الحسن بن - عبد الله الاصفهانى فى كتاب غريب الجمام (و) من المجاز (مد) فلان (ومت) أيضا التاء بدل من الدال ( الينا بندى غير أقطع اذا - ( توسل الينا بقرابة قريبة) قال دعاني فلم أور أ به فأجبته * فد بتدى بيننا غير أقطعا ( والقاطع والمقطع) كمنبر المثال (الذى يقطع به الثوب والاديم ونحوهما ) اسم كالكاهل والغارب ( كانقطاع ككتاب الاخير عن | أبي الهيثم وأذكر القاطع وقال هو مثل لحاف و ملحف و سراد و مسرد و قرام ومقرم ( والقطاع أيضا الدراهم بلغة هذيل نقله ابن | عباد وفي بعض النسخ الدرهم وهو غلط ( و ) يقال ( هذا ز من القطاع ) أى قطاع التمر بالكسر ( و يفتح) عن اللحياني (أى الصرام)) وفي الصحاح الجرام بقال قطع النخل يقطعه قطعا وقطاعا وقطاعا أى حرمه (و) من المجاز (أقطعه قطيعة أى طائفة من أرض الخراج والاقطاع يكون تمليكا و يكون غير عليك قال ابن الاثير والقطائع انما تجوز فى عفو البلاد التي لا ملك لاحد فيها ولا عمارة | فيها الاحد فية طبع الامام المستقطع منها قدر ما يتهيأ له عمارته بإجراء الماء اليه أو باستخراج عين منه أو بتحجر عليه للبناء فيه قال الشافعي ومن الاقطاع اقطاع ارفاق لا تملين كالمقاعدة بالاسواق التى هى طرق المسلمين فمن قعد فى موضع منها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيما فيه فإذا فارقه لم يكن له منع غيره منه كا بنية العرب وفساطيطهم فإذا انتجعو الم يملكوا بها حيث نزلو او منها القطاع السكنى و في الحديث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور معناه أنزلهم في دور الانصار يسكنونه ا معهم ثم يتحولون عنها - ومنه الحديث انه أقطع الزبير فلا يشبه أنه انما أعطاه ذلك من الخمس الذى هو سه مه لان النخل مال ظاهر العين حاضر النفع فلا يجوز اقطاعه وأما اقطاع الموات فهو تمليك (و) من المجاز أقطع (فلانا قضبانا) من الكرم ( أذن له في قطعها والدجاجة أقفت والنخل أصرم و ( من المجاز أقطعت ( القوم) اذا انقطعت عنهم مياه السماء) فرجعوا الى اعداد المياه قال أبو وجزة تزور بي القرم الحوارى انهم * مناهل أعداد اذا الناس أقطع وا (و) أقطع ( فلانا جاوز به نه را) و كذا قطع به و أقطع به و هو مجاز (و) من المجاز أقطع (فلان) اذا انقطعت حجته وبكنوه بالحق فلم يجب (فهوم قطع ) بكسر الطاء (و) المقطع ( بفتح الطاء البعير الذي جفر عن الضراب ) يقال هذا عود مقطع قال النمر بن تواب رضى | الله
صفحة:تاج العروس5.pdf/476
المظهر